ديباجة
ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم جلسة 19/ 5/ 2008 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2007؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 23/ 3/ 2009؛
قـــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم عن العام المالي 2007 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 863486.26 ج (فقط ثمانمائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا وستة وعشرون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 614613.13 ج (فقط ستمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا وثلاثة عشر قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 248873.13 ج (فقط مائتان وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا وثلاثة عشر قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2007 مبلغ 1504174.47 ج (فقط مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وأربعة وسبعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.