ديباجة

ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2008 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم جلسة 29/ 10/ 2008 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2009؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 15/ 1/ 2009؛
قـــرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم عن العام المالي 2009 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 1001656 ج (فقط مليون وألف وستمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 959891 ج (فقط تسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 41765 ج (فقط واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.