ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قرر:

مادة رقم 1

تمد خدمة فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح علي محمد علام - وكيلاً للأزهر في المدة من 17/5/2009 حتى 31/8/2009

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.