ديباجة

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال للأرض اللازمة لإقامة محطة الرفع رقم (2) للصرف الصحي والواقعة بزمام قرية المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

ُيستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراض اللازمة لتنفيذ الأعمال لمشروع الصرف الصحي المشار إليه بالمادة السابقة البالغ مساحتها 872.65 متر مربع، الواقعة بحوض الطويلة نمرة (4) بالقطعة 152/ A زمام قرية ميت خلف مركز شبين الكوم والمبين موقعها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة
محطة الرفع رقم (2) للصرف الصحي لقرية ميت خلف
مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقريتي المصيلحة وميت خلف مركز شبين الكوم محافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة الرفع رقم (2) للصرف الصحي عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (872.65 متر مربع) وتقع بحوض الطويلة نمرة (4) بالقطعة 152/ A زمام قرية ميت خلف مركز شبين الكوم والمبينة بالخريطة المساحية رقم 871/618 مقياس رسم 1: 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع رقم (2) عليها لخدمة قرية ميت خلف ونظرا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ وقدره 100000 جنيه (فقط وقدره مائة ألف جنيه لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 2083242 بتاريخ 31/7/2008
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الرفع رقم (2) للصرف الصحي لقرية ميت خلف مركز شبين الكوم محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم،،،
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي