ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القرار الوزاري رقم 721 لسنة 1996 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الطور يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3500 لسنة 2007 بإنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنويبع - مكتب جنوب سيناء؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 7/ 4/ 2009؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يُعدل اختصاص مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الطور التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء - محافظة جنوب سيناء بإخراج قسمي شرطة دهب وسانت كاترين بحسب حدودهما الإدارية منها وإدخالهما بحسب حدودهما الإدارية ضمن اختصاص مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بنويبع التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء "محافظة جنوب سيناء".

مادة رقم 2

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 2/ 2009