مادة رقم 1

تمد المهلة الممنوحة بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2008 لمدة سنة أخرى تبدأ من يوم انتهاء السنة الأولى, وذلك فيما يخص نظم السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 5 / 4 / 2009