ملحق 3

الملحق (3)
خطة العمليات السنوية
يتم إعداد خطة العمليات السنوية بناءً على النتائج المتوقعة والاستراتيجيات والميزانيات والشركاء المنفذين الذين تم تحديدهم في خطة عمل البرنامج القطري التي تعكس الإنجازات والدروس المستفادة من العام السابق. كما تقوم خطة العمليات بتحديد المداخلات المتعلقة بالنتائج والمخرجات و/ أو الشركاء المنفذين (داخل إطار المشروعات).
يجب أن تعكس المراجعة السنوية للبرنامج كافة بنود خطة العمل السنوية التي يجب ربطها بخطة المتابعة والتقييم المدرجة في خطة عمليات البرنامج القطري حيث تعتبر تلك الخطة هي حجر الأساس التي يبنى عليها تقارير تقدم سير العمل.
1- ما هي خطة العمليات السنوية؟
تعكس خطة العمليات السنوية التخطيط التفصيلي للأنشطة وتحدد ما سيتم إنجازه خلال هذه السنة لتحقيق نتيجة أو مجموعة من النتائج التي تم تحديدها في خطة عمل البرنامج القطري، وتتضمن خطة العمليات السنوية ما يلي:
النتائج المتوقعة.
الأنشطة التي سيتم تنفيذها لتحقيق النتائج المتوقعة.
الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة المخططة.
الجهات المسئولة عن تنفيذ الأنشطة.
المدخلات المتعلقة بكل نشاط.
يجب أن يؤدي اكتمال تنفيذ الأنشطة بمرور الوقت إلى تحقيق مخرجات البرنامج القطري، مما يسهم بدوره في تحقيق نتائج خطة العمليات للبرنامج القطري. وتحتوي خطة العمليات على الأساسيات التي تتطلبها المدخلات (الأموال النقدية، الإمدادات، العقود، السفر والموظفين)، كما تحتوي على أوجه صرف الأموال لتنفيذ الأنشطة المخططة.
2- من القائم على إعداد خطة العمليات السنوية؟
يقوم كل من المكتب القطري والشريك المنفذ (الحكومة أو غيرها) بالمشاركة لإعداد خطة العمليات السنوية ويكون ذلك عادة في بداية أنشطة المشروع أو بعد مراجعة البرنامج السنوي للعام السابق. كما يتم إعداد خطة عمليات تفصيلية سنويًا بناء على التوصيات والمناقشات التي تتم أثناء مراجعة البرنامج وبمجرد موافقة الشركاء على خطة العمليات المقترحة يتم التصديق عليها والانتهاء منها.
3- كيف يتم إعداد خطة العمليات السنوية؟
تتضمن خطة العمليات السنوية ما يلي:
(أ) صفحة الغلاف: وهي تشير إلى نتائج إطار عمل مساعدات التنمية المقدمة من الأمم المتحدة، ونتائج البرنامج القطري، ومخرجات البرنامج القطري، كما يتضمن الجزء السردي، وجدول يتضمن اسم المشروع والميزانية المدرجة، وجدول بالميزانية التقديرية.
جميع هذه البنود ثابتة باستثناء بند تحديث الموارد (إذ الزم الأمر)، ومدة عمل المشروع.
يقوم كل من الشريك المنفذ والوكالة بتوقيع صفحة الغلاف.
(ب) تتم صياغة خطة العمل السنوية في شكل جدول يشتمل على ما يلي:
? النتائج المتوقعة للبرنامج القطري: حيث من المتوقع أن يساهم المشروع بتلك النتائج كما ورد بخطة عمليات البرنامج القطري.
? يجب إدراج كل الأنشطة ذات الصلة المتعلقة بكل مخرج من مخرجات البرنامج القطري (سواء كانت ممولة أو غير ممولة) بما يشمل أنشطة المتابعة والتقييم، متضمنة عمليات التقييم والمتابعة الميدانية وزيارات وحدة الدعم الفني، وعمليات المراجعة الحسابية. بالإضافة إلى وسائل المتابعة الأخرى المرفقة.
في حالة وجود أكثر من شريك منفذ مسئول عن النشاط، يتم إدراجهم بالقائمة مع ما يقابلها من المدخلات/ بند الميدانية وقيمتها وتوقيع خطة العمليات السنوية.
? توافر العناصر التالية لكل نشاط:
- الإطار الزمني
- الجهة المسئولة عن التنفيذ.
- مصدر التمويل.
- وصف الميزانية.
- قيمة الميزانية.
البند (3)
تأمين سبل العيش وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة بمنطقة بحيرة السد - أسوان خطة العمليات السنوية
البلد: مصر
نتيجة (2) لمساعدات التنمية المقدمة من الأمم المتحدة:
بحلول عام 2011، يتم خفض نسبة البطالة ونقص العمالة والقضاء على العمالة السيئة للأطفال.
نتيجة (3) لمساعدات التنمية المقدمة من الأمم المتحدة:
بحلول عام 2011، يتم تقليل التفاوت القائم في مجال التنمية البشرية الإقليمية، متضمنًا تضييق الفجوة بين الجنسين وتحسين خدمات الحفاظ على البيئة.
النتائج المتوقعة للبرنامج القطري:
زيادة مستويات الدخل للمجتمعات الريفية التي تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وذلك من على خلق أصول مادية وبشرية واجتماعية من خلال الزراعة وتربية الحيوان والأنشطة المعاونة الأخرى.
المخرجات المتوقعة:
مخرج 1: تمكين المجتمعات الهاشة.
مخرج 2: خلق الأصول المادية.
مخرج 3: اكتساب المنتفعين المهارات والمعلومات اللازمة لزيادة الدخل من النشاط الزراعي وتربية الحيوان والخدمات المعاونة.
مخرج 4: رفع الوعي لدى المنتفعين واكتسابهم للمهارات الضرورية اللازمة لتمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم.
الشريك المنفذ: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الشركاء الآخرين: محافظة أسوان.
يعرض المشروع أفضل الممارسات لزيادة دخل الأسر الهاشة من خلال أنشطة الزراعة، تربية الحيوان والخدمات المعاونة الأخرى. ينفذ المشروع بالتعاون بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة أسوان وكذلك المؤسسات المجتمعية المحلية. ويقدم المشروع المساعدات لعدد (1250 - 3000) أسرة فقيرة على مدى أربع سنوات. ويتضمن المشروع أنشطة الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب لإنشاء قرية جديدة بأبي سمبل؛ توسيع ومد قريتين؛ التدريب على الزراعة وتربية الحيوان؛
تحسين الخدمات الإرشادية؛ بناء قدرات موظفي الإرشاد؛ إنشاء المزارع الإرشادية والمشاتل وصناديق الثروة الحيوانية ومراكز التسويق. تم تصميم هذا المشروع بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المجتمعات المحلية المنتفعة في محافظة أسوان. وفي إطار عمل المشروع المتفق عليه، يتم إدراج بعض الأنشطة تفصيليًا بخطة العمليات التي يقوم بوضعها قادة المجتمعات المحلية وتستعرضها اللجنة الإشرافية على مستوى المحافظات.
مدة البرنامج: 2007 - 2010
البند (3) للبرنامج: إنشاء الأصول الثابتة
عنوان المشروع: تأمين سبل العيش وخلق أصول
ثابتة للمجتمعات الفقيرة بمنطقة بحيرة السد - أسوان
رمز الميزانية: ــــــــــــــــــــــــــ
المدة الزمنية: أربع سنوات

الميزانية التقديرية السنوية: ـــــــــــــــــــــــ
الموارد الموزعة: ــــــــــــــــــــــــــ
حكومية: ـــــــــــــــــــــــ
اعتيادية: ــــــــــــــــــــــ
أخرى: ــــــــــــــــــــــــــ
جهة مانحة: ــــــــــــــــــــــ
جهة مانحة: ــــــــــــــــــــــ
جهة مانحة: ــــــــــــــــــــــ
ميزانية غير ممولة: ــــــــــــــ
وافق عليه (الشريك المنفذ): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق عليه (برنامج الأغذية العالمي): ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق 2

الملحق (2)
ميزانية نشاط البرنامج القطري
فئة البرنامج: التنمية
عنوان المشروع: تأمين سبل الحياة وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة
رقم المشروع: نشاط فرعي 3 للبرنامج القطري (2007 - 2011) - منطقة بحيرة السد - أسوان
الدولة المتسلمة للمعونة: مصر
مدة المشروع: 4 سنوات
عدد المنتفعين: 3000 أسرة توطين (15.000 منتفع)
تكاليف التنفيذ المباشرة:
السلع الكمية متوسط التكلفة الإجمالي
(طن متري) (لكل طن) (بالدولار الأمريكي)
(بالدولار الأمريكي)
دقيق القمح 4.928 250 1.231.875
عدس 548 450 246.375
زيت نباتي 274 950 312.075
سكر 219 275 60.225
ملح 55 80 4.380
إجمالي السلع 6.024 1.854.930
الانتقال الخارجي 128 777.888
إجمالي تكاليف التنفيذ المباشرة 6.1 37.071
تكاليف الدعم المباشر 27 164.086
تكاليف الدعم غير المباشر (7%) 198.378
إجمالي تكاليف برنامج الأغذية العالمي 3.032.353
تكاليف الحكومة المصرية (بالدولار الأمريكي)
مصاريف إدارية 527.240
دعم أنشطة التنمية 5.623.900
انتقالات محلية، تكاليف التخزين والتداول 263.620
تكاليف تدريب العاملين والمتابعة والتقييم 210.896
أدوات ومعدات 120.210
إجمالي تكاليف الحكومة المصرية 6.745.866
(بالدولار الأمريكي)
إجمالي تكاليف المشروع 9.778.219
الدولار الأمريكي = 5.69 جنيه مصري

ملحق 1

الملحق (1): إطار العمل والمؤشرات
النتائج والمخرجات المؤشرات
النتائج: مساعدة المجتمعات الريفية التي
تعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي على
خلق أصول مادية وبشرية واجتماعية والتي النسبة المخصصة للغذاء فقط من دخل الأسرة
ستسهم في زيادة مستويات الدخل لتلك
المجتمعات من خلال الزراعة وتربية الحيوان
والأنشطة المعاونة الأخرى.
عدد المجموعات القائمة على تنفيذ خطط عمليات
المشروع.
عدد المؤسسات المجتمعية المحلية التي تم بناء
القدرات والمهارات بها.
مخرج 1: تمكين المجتمعات الهاشة. عدد أعضاء السلطات المحلية وموظفي المشروع
بالحكومة الذين تم تدريبهم على أنشطة تنمية المجتمع
بالمشاركة.
عدد المؤسسات المجتمعية المحلية المتلقية لبرامج
التدريب.
300 أسرة إضافية مستفيدة من إنشاء المساكن
مخرج 2: خلق الأصول المادية. الجديدة في منطقة بحيرة السد.
عدد المجتمعات المستفيدة من إنشاء الأصول المادية
الزراعية.
نسبة المجتمعات المتوفر لديها الخدمات الإرشادية
المتطورة.
عدد السيدات المنتفعات اللاتي تلقين التدريب في
مخرج 3: اكتساب المنتفعين المهارات مجالات الزراعة، تربية الحيوان والأنشطة المعاونة الأخرى.
والمعلومات اللازمة لزيادة الدخل من النشاط عدد المنتفعين الحاصلين على قروض صغيرة
الزراعي وتربية الحيوان والخدمات المعاونة. لتنفيذ المشروعات الصغيرة ذات العائد في مجالات
الزراعة ومعالجة النفايات وتربية الحيوان والخدمات
المعاونة الأخرى.
مخرج 4: رفع الوعي لدى المنتفعين عدد المنتفعين المكتسبين للخبرات الحياتية التي
واكتسابهم للمهارات الضرورية اللازمة لتمكينهم تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم.
من تحسين مستوى معيشتهم.

مقدمة

عقد اتفاق تنفيذي
بين جمهورية مصر العربية
وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
بشأن مساعدات البرنامج لخلق أصول ثابتة بمنطقة
بحيرة السد العالي
حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد بالحكومة) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (المشار إليه فيما بعد ببرنامج الأغذية العالمي) قد توصلا لاتفاق بشأن المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي بموجب الاتفاقية الأساسية الموقعة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي في 5 سبتمبر 1968
وحيث إن برنامج الأغذية العالمي قد وافق على توفير هذه المساعدات في إطار وبشروط حددها المجلس التنفيذي للبرنامج القطري في أكتوبر 2000 وفي إطار خطة عمليات البرنامج القطري الموقع بين كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلاً للحكومة المصرية والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر.
وحيث إن الحكومة المصرية قد طلبت مساعدات من "برنامج الأغذية العالمي" لتنفيذ البند الثالث الوارد بالبرنامج القطري بشأن "دعم سبل الحياة وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة المشار إليه فيما بعد بالمشروع.
وبناءً عليه ولرغبة كل من الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في تبادل التعاون من خلال المشروع السابق ذكره قد وافقا على ما يلي:

ديباجة

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1 عقد اتفاق

هدف ووصف المشروع المقدم
من الحكومة وأغراضه والمساعدات المقررة له من برنامج الأغذية العالمي
(1-1) مضمون سياسة المشروع:
يساعد هذا المشروع المجتمعات الفقيرة على مجابهة المشكلات والقيود التي تعوقهم مثل الفقر وأمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة وضعف عائد الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية. يهدف المشروع إلى تحقيق أفضل استغلال لموارد المياه والأراضي الزراعية في منطقة بحيرة السد لتسهيل الحصول على أصول منتجة كمصادر دخل للأسر الريفية الفقيرة حيث تنتشر الزراعات الموسمية التي تعتمد على ارتفاع وانحصار منسوب المياه في بحيرة السد مما يسمح بزراعة نوع واحد فقط من الزراعات وهو أمر غير مجدي اقتصاديًا.
علاوة على ذلك يعاني سكان تلك المناطق من الظروف المعيشية الصعبة وانعدام الخدمات الأساسية. أظهرت دراسة حديثة تمت بمعرفة برنامج الأغذية العالمي أن منطقة بحيرة السد والتي تتلقى مساعدات من برنامج الأغذية العالمي من أشد المناطق فقرًا في صعيد مصر كما أنها تعاني من نقص شديد في الخدمات الأساسية.
يعتبر هذا المشروع امتدادًا للبرنامج القطري السابق (2002 - 2006) حيث تم إنشاء وتشغيل ثلاث قرى تشتمل على الخدمات الأساسية كما تم إنشاء أنظمة ري دائم تعمل على مدار العام تخدم أكثر من 2000 فدان مستزرعة حديثًا. يعتبر منتفعي منطقة بحيرة السد من أشد الفئات فقرًا ليس في محافظة أسوان فحسب ولكن مقارنة بمحافظات أخرى في مصر الوسطى - العليا كما أظهرت الدراسة سالفة الذكر أن الفئات الذين سبق لهم الانتفاع من مساعدات البرنامج كمستفيدين من الزراعات الشاطئية على اقتناع تام بأن انتقالهم للقرى الجديدة هي خطوة للأمام نحو تحقيق ظروف معيشية أفضل وسيقوم المشروع خلال فترة الامتداد هذه بإضافة قرية جديدة للثلاث قرى التي سبق إنشاؤها في المرحلة السابقة.
(1-2) تحليل المشكلة:
استفادت مصر في السنتين الماضيتين من النمو الاقتصادي الذي تراوح بين 3 إلى 6% سنويًا، غير أن هذا المعدل لا يُظهر تباين مستوى الفقر بين منطقة وأخرى، فبينما شهدت المناطق الحضرية نموًا اقتصاديًا وصل معدلها إلى ما يقرب من (8%) إلا أن مناطق أخرى مثل صعيد مصر شهد معدل نمو سلبي بالنسبة لدخل الفرد، وقد كانت محافظات الصعيد المصنفة الأكثر فقرًا هي أشد المناطق تعرضًا لانعدام الأمن الغذائي بمصر حيث إن (34.2%) تقريبًا من سكان تلك المناطق يعيشون تحت خط الفقر كما أن حوالي (36.4%) من إجمالي السكان يقومون باستهلاك معدلات أقل من الأساسيات اللازمة لاحتياجاتهم الغذائية اليومية المفروضة وإن حوالي (55%) ممن يعانون من الفقر المدقع في مصر يتمركزون في محافظات الصعيد التي تتضح مظاهر الفقر فيها في أسوأ صورها.
ساعد انتشار الحيازات الزراعية الصغيرة في زيادة معدلات الفقر في تلك المناطق حيث إن حوالي (47%) من ملاك الأراضي الزراعية في صعيد مصر يصنفوا من شريحة المعدمين فقد بلغ نصيب الفرد من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة أقل من فدان بينما تتراوح الحيازات الزراعية لـ (35%) منهم من فدان إلى ثلاثة أفدنة وبذلك تمثل الحيازات الصغيرة أكثر من (5%) من إجمالي الأراضي الزراعية في إقليم مصر العليا كما وأن حجم مساحة الحيازات الزراعية تعتبر مؤشرًا هامًا فيما يتعلق بقيمة الأصول والاحتمالات المستقبلية للإنتاج الغذائي. هذا بالإضافة إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من ثلاثة أفدنة) يتم تصنيفهم أيضًا كفقراء إذ أنهم يعانون ضآلة العائد من الزراعة مقترنًا بنوع المحاصيل منخفضة العائد الاقتصادي التي يقومون بزراعتها مصحوبة بخدمات إرشادية غير مناسبة، وفي نفس الوقت عدم القدرة على شراء ثروة حيوانية كما لا يتاح له فرص الاقتراض والائتمان.
وحتى تتمكن الأسر من مواجهة ظروف الفقر ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة تشجع تلك الأسر الفقيرة أطفالها خاصة الصبية على العمل كما تُحرم الفتيات من التعليم هذا بالإضافة إلى قيامهم بدفع قيمة مشتريات واحتياجات الأسرة بالآجل مقتصرين على الحد الأدنى من الكم والنوع في غذائهم كما يشتركون فيما يسمى بنظام الجمعية وذلك بدفع مبلغ شهري لمدة محددة لمجموعة محددة ويتم جمعها بالتناوب.
ونتيجة للفقر يعاني فقراء سكان الريف بإقليم مصر العليا صعوبة في توفير التغذية المناسبة فقد بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من أمراض التقدم (قصر القامة) على المستوى القومي 15.6% مقارنة بنسبة الأطفال الذين يعانون من نفس المرض في قرى صعيد مصر والتي بلغت أكثر من 60%، كما أن هناك أيضًا تفاوتًا كبيرًا بين معدل انتشار مرضى الهزال ونقص الوزن بين الأطفال على المستوى القومي إذا ما قورنت بمعدل انتشار نفس المرضين في قرى الصعيد والتي بلغت 5% لأمراض الهزال و12% لأمراض نقص الوزن. لقد أظهر المسح الميداني الذي أجرى بمعرفة برنامج الأغذية العالمي على أسر المنتفعين في مناطق عمل المشروع أن 30% من الأمهات يعانون من نقص فيتامين أ بينما ينتشر مرض الأنيميا بين النساء والأطفال دون الخامسة بنسبة 90% و97% على التوالي ويعاني أكثر من 25% من الأطفال عينة الدراسة من أمراض نقص الوزن والهزال والذي صنف على أنه ظاهرة متكررة في 13% من الحالات التي تم بحثها.
إن انتشار الفقر وأمراض سوء التغذية في صعيد مصر مظهر يتناقض مع تطبيق الحكومة لبرنامج شامل يعمل على توفير الدعم الحكومي لمواد غذائية محددة وينفذ تحت شعار حماية المستهلك الفقير حيث إن تلك الفئات الفقيرة والهشة في صعيد مصر غير قادرة على الاستفادة الكاملة من تلك البرامج التي مازالت تمثل عبئًا على العجز الموجود بالفعل في الموازنة وميزان مدفوعات الدولة والذي يقدر بما يزيد عن 7 مليار دولار و31.5 مليار دولار على التوالي وتقوم الحكومة المصرية حاليًا بإصلاح هذه البرامج (بطاقات التموين) حتى يصل الدعم لمستحقيه من الفقراء دون غيرهم بالإضافة إلى تحسين نوعية المواد الغذائية المقدمة. وفي هذا الشأن يمكن لبرنامج الأغذية العالمي أن يساعد على سد تلك الفجوة وتقديم مساعداته للفقراء المعدمين لحين قيام الحكومة بالانتهاء من إصلاح برامج الدعم الغذائي.
(1-3) مبررات مساعدات برنامج الأغذية العالمي:
تلعب مساعدات برنامج الأغذية العالمي دورًا تحفيزيًا هامًا وذلك مقابل فعالية استخدامات مساهمات الحكومة وفي نفس الوقت تسهم المعونة الغذائية في توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن المقرر أن تساعد الأنشطة التنموية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق على تحسين المستوى الاقتصادي لتلك الأسر مع ضمان توفير الغذاء لفترة زمنية على المدى الطويل.
2- أهداف المشروع:
(2-1) الأهداف طويلة المدى:
تمشيًا مع إستراتيجية الحكومة المصرية لتنمية المناطق الريفية والتزامها نحو زيادة الاستثمار في منطقة صعيد مصر فإن الأهداف طويلة المدى لهذا المشروع تشمل مساعدة الأسر والمجتمعات الفقيرة التي تعاني دائمًا من نقص الغذاء على زيادة دخلهم من العائد الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال خلق أصول مادية واجتماعية وبشرية.
(2-2) الأهداف المباشرة للمشروع والتي تتمثل فيما يلي:
(أ) تمكين المجتمعات التي تعاني من الهشاشة من خلال دعم المنظمات المجتمعية وتشجيع الاستقلالية الفردية اقتصاديًا.
(ب) خلق أصول مادية تساعد على تحسين مستوى المعيشة داخل تلك المجتمعات.
(ج) العمل على زيادة دخل الأسر من النشاط الزراعي والثروة الحيوانية وتحسين الخدمات الأساسية.
(د) توفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعي لديهم لأهمية العادات الغذائية والصحية السليمة.
(2-3) الأنشطة ومردودها المخطط لها:
مخرج 1- تمكين المجتمعات الهاشة:
يتم تمكين تلك المجتمعات للمشاركة في جميع مراحل التخطيط والمتابعة والتقييم للمشروع، كما سيتم تطبيق دليل تنمية المجتمعات بالمشاركة والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التنمية الألمانية (GZT) لأكثر مدى ممكن. بل أكثر من ذلك سوف يتم تدريب 30 ممثل عن المؤسسات المجتمعية المحلية على مهارات التفاوض والاتصال وإدارة الأعمال والضوابط التنفيذية والمالية الداخلية وكذلك تكنولوجيا المعلومات.
كما سيتم التأكيد على مشاركة السلطات المحلية على مستوى المحافظة وذلك من خلال عضوية تتناول المسائل الإستراتيجية لإدارة المشروع وسوف ينضم لهذه اللجنة ممثلوا عن هيئة تنمية بحيرة السد العالي وأيضًا المؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص إن أمكن ذلك.
مخرج 2- خلق أصول مادية:
سوف تساعد المعونة الغذائية الفقراء من العمالة غير المهرة بمناطق عمل المشروع على المشاركة في أنشطة المشروع يهدف مساعدتهم على خلق أصول مادية تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية. وبموجب هذا الاتفاق سيتم استصلاح أراضي جديدة وإنشاء مساكن جديدة يشارك في تنفيذها منتفعي عدد أربعة قرى جديدة يتم تخصيص خمسة أفدنة لكل أسرة.
من المتوقع أن تبني نتائج البرنامج القطري الحالي على نتائج البرنامج القطري السابق والتي سوف تؤدي إلى تحقيق الأصول المادية المستهدفة وهي:
المشاتل، المزارع الإرشادية التي سيتم إنشاؤها تحت شعار الغذاء من أجل العمل. كما سينظر إلى تلك الأصول على أنها مراكز تميز بالمنطقة يتم من خلالها استعراض أفضل التطبيقات الزراعية وتيسر تقديم التدريب العملي للمنتفعين بالإضافة إلى توفير أفضل أنواع المدخلات الزراعية وبما سيؤدي في النهاية إلى زيادة الدخل من ممارسة مهنة الزراعة.
مخرج 3- حصول المنتفعين على المهارات والمعلومات اللازمة للمنتفعين والتي تساعد على زيادة الدخل من النشاط الزراعي وتربية الحيوان والخدمات المعاونة:
الاستعانة بخبراء مؤهلون تأهيلاً عاليًا من مركز الزراعة الحيوية بأسوان والجامعات والمراكز البحثية ذات الشهرة لتوفير دورات تدريبية نظرية لمجموعة تصل إلى حوالي 20 مهندس إرشاد زراعي، وعقب تلك الدورات يتم تدريب هؤلاء المهندسين بالإضافة إلى 200 منتفع ميدانيًا في الحقول الإرشادية، ويتم تعيين هؤلاء المهندسين للاستعانة بهم في خدمة المنتفعين طوال مدة المشروع.
تدريب 300 منتفع من الفقراء المعدمين خاصة النساء على أفضل وسائل القطف وخدمات معاملات ما بعد الحصاد مثل الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين حيث تحتاج تلك المعاملات إلى مهارات عالية خاصة في تلك المناطق وقد وضح ذلك في تطبيقات التدريب المجتمعة لبرنامج الأغذية العالمي.
تنظيم زيارات تبادل الخبرات تحت ما يعرف بنشاط من مزرعة إلى مزرعة لـ 25 فردًا من أعضاء جمعيات تنمية المجتمع والتي بدورها ستعمل على نشر الوعي في مجتمعاتهم وفقًا لخطط متفق عليها.
إنشاء مراكز للتسويق لإمداد المزارعين بآليات التسويق ومعلومات عن أسعار السلع بالأسواق. توفير دورات تدريبية على التدرج والتعبئة والتسويق وتوفير الخدمات اللازمة لربط المزارعين بالمصدرين والموردين ومصنعي الأغذية من القطاع الخاص. ويتوقع أن يسهم كل مركز تسويق في خلق 15 فرصة عمل للفقراء المعدمين من غير المنتفعين.
تدريب 50 منتفع من الخريجين الذين يعانون من البطالة في أكثر المناطق فقرًا وتأهيلهم للعمل في مراكز التسويق أو أنشطة معاملات ما بعد الحصاد.
توفير فرص للحصول على قروض صغيرة للمنتفعين.
مخرج 4- اكتساب المنتفعين للمهارات الضرورية لتمكينهم من تحسين مستوى معيشتهم:
توفير التدريب على المهارات الحياتية اللازمة مثل محو كل من الأمية والأمية الرقمية والتعرف على طرق الاتصال ومناهج المشاركة مع إثارة الوعي لأهمية دور الريادة بين المنتفعين وتقديم التدريب على متطلباتها للمتطوعين لها حيث من المخطط أن يتولى هؤلاء المتطوعين تدريب 300 سيدة على الأقل.
تنظيم حملات توعية صحية وغذائية بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية وبعض الإدارات الصحية الأخرى في مجالي الصحة والغذاء كما سيتم اختيار 40 متطوعًا بحد أقصى وتدريبهم على بعض المهارات المتعلقة بالصحة والغذاء مثل تدريب القابلة (الداية) وتدريب المنتفعين على الإسعافات الأولية.
3- الفائدة العائدة من المشروع والمستفيدين منه:
(3-1) أسلوب ومعايير اختيار منتفعي المشروع:
يقدر إجمالي عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 15000 نسمة يمثلون أكثر سكان منطقة بحيرة السد فقرًا، منهم نسبة حوالي 30% من السيدات.
يعتمد اختيار المنتفعين موضوع المساعدة من المشروع على معايير يتم تحديدها بمعرفة اللجنة الإشرافية للمشروع وتقوم على محددات تشمل الفقر، الحالة الغذائية، النوع الاجتماعي، الحضور والتواجد الدائم والحس الانتمائي للمجتمع، مدى وثاقة الصلة بين الأنشطة الاقتصادية التي يقومون بها والأهداف التي يركز عليها المشروع ومدى جديتهم في الالتزام بتحقيق أهداف المشروع وإنجاحه. ومع البدء في اختيار المنتفعين يفضل أن يشترك أعضاء من المؤسسات المجتمعية المحلية في هذا الاختيار.
(3-2) المعونة الغذائية:
تتضمن فوائد المشروع توفير حصة غذائية للمنتفعين وأسرهم يتم توزيعها على أساس المشاركة الجدية في الأنشطة الواردة في خطة العمل وهي أنشطة التدريب والاستفادة من نشاط القروض والاستفادة من الأصول المادية التي سيتم الحصول عليها نتيجة لدعم زيادة الدخل بموجب هذا المشروع ويقدم برنامج الأغذية العالمي المعونة الغذائية لأسر المنتفعين على أساس ربع سنوي والتي تقدر قيمتها الشهرية بـ 25 دولارًا ويبلغ إجمالي حجم المعونة الغذائية المقدمة من البرنامج 6000 طن ويخضع ذلك لتوافرها لدى البرنامج.
(3-3) الاهتمام بالنوع الاجتماعي (الجندر) وأثره على المرأة:
تحتل المرأة مركزًا هامًا في اهتمامات المشروع وخاصة اللاتي يتعرضن لمخاطر الاتجار وضحايا الهجرة الداخلية.
ضمان استفادة المرأة من أنشطة المشروع بشكل متكافئ مع الرجل.
تحقيق قواعد المساواة بين الجنسين في مجال توزيع المعونة الغذائية والاستفادة من أنشطة المشروع. وسوف يسعى برنامج الغذاء العالمي بكافة السبل لتحقيق ضمان تمثيل المرأة في لجان إدارة مشروعات الأنشطة المختلفة ولجان توزيع المعونة بنسبة لا تقل عن (30%)، وقد يصعب تحقيق ذلك في كل مناطق عمل المشروع إلا أن البرنامج سيعمل على وضع خطط بديلة لجعل صوت المرأة مسموعًا.
زيادة الوعي بالتغذية المناسبة لكل من المرأة والطفل.
ضمن الأهداف الهامة المتعددة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها يأخذ نشاط رفع كفاءة مهارة المرأة في مجال محو الأمية الرقمية والمهنية واستخدام الحاسب الآلي واستخدام اللغة الإنجليزية موضعه الهام على رأس أهداف المشروع بصفة عامة ومن المنتظر أن يتم تنفيذ هذا النشاط من خلال التعاون مع هيئة محو أمية الكبار وهي هيئة حكومية معتمدة وكذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
(3-4) اهتمامات البيئة:
من المتوقع أن يؤثر المشروع إيجابيًا على البيئة من خلال تدريب المزارعين على استخدامات نظم الزراعات وطرق الري الصديقة للبيئة والتي تفي في نفس الوقت بمتطلبات السوق المحلي ومعايير التصدير، كما سيعمل المشروع على نشر الوعي الصحي والمرافق الصحية في القرى المستهدفة ومن المتوقع أنه لن تكون هناك أية آثار سلبية تذكر في المناطق التي ينفذ بها مشروعات برنامج الأغذية العالمي.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على عقد الاتفاق التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2007 بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدات برنامج الأغذية العالمي لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة بمنطقة بحيرة السد - محافظة أسوان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 عقد اتفاق

تعهدات برنامج الأغذية العالمي
إضافة إلى الشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها بين كل من الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي والتي سبق الإشارة إليها في العقد الموقع بينهما... يتولى برنامج الأغذية العالمي الوفاء بتعهداته على النحو التالي:
1- تقديم المعونة الغذائية:
(1-1) وفقًا لما هو متاح من الموارد بصفة عامة أو سلعة غذائية بذاتها بصفة خاصة سوف يقدم برنامج الأغذية العالمي للحكومة المصرية السلع الغذائية (يتم التسليم في الميناء في حالة توريد المعونة من الخارج بينما يتم تسليمها بالمخازن في حالة شرائها من السوق المحلي) وفيما يلي بيان بكميات المواد الغذائية والتي تقدر قيمتها الإجمالية (متضمنة تكلفة الشحن والخبير المصفي والإشراف المحلي) 3.250.057 دولارًا أمريكيًا:
1- 4.298 طن متري من دقيق القمح
2- 329 طن متري زيت نباتي
3- 548 طن متري عدس
4- 219 طن متري سكر
5- 55 طن متري ملح
(1-2) تتنوع المواد الغذائية المذكورة بعاليه وفقًا للعادات الغذائية المحلية وهي تمثل حجم تمويل المشروع وأغراضه المتفق عليها. وقد تختلف الكميات والأنواع من المواد الغذائية التي ستقدم للمشروع وفقًا لما هو متاح لبرنامج الأغذية العالمي ومحليًا بالدولة المتلقية. وتمثل الموارد المشار إليها بعاليه جزءًا من البرنامج القطري العام وللمدير القطري الحق في إعادة توزيع الموارد من مشروع إلى آخر بالتشاور مع شركائه من الحكومة المصرية.
(1-3) وفقًا للمتاح من الموارد الغذائية يوفر برنامج الأغذية العالمي مواد المعونة لمدة أربعة أعوام تبدأ من 1 يناير 2007
(1-4) تحدد الشحنات طبقًا للمتاح من السلع المذكورة بعاليه وفقًا لمعدل تنفيذ المشروع وقد يتطلب الأمر حدوث تغيير في مواعيد تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة.
(1-5) قد يحدث تغير في مدى وفرة السلع الغذائية المتاحة محليًا (سواء مطابقة أو مشابهة لما يورده برنامج الأغذية من سلع) خلال فترة المشروع وعليه فإن البرنامج يتعهد بشراء هذه السلع من السوق المحلي.
(1-6) يتعهد برنامج الأغذية العالمي بأن يخطر الحكومة المصرية بصورة منتظمة بما يتحقق مع ترتيبات خاصة بتوريد السلع الغذائية.
(1-7) يتخذ برنامج الأغذية العالمي كافة الترتيبات اللازمة لتأمين شحن جميع السلع لنقاط الاستلام المتفق عليها والمشار إليها في مادة 2 فقرة (1-1) كما يتولى إقامة الدعوة القضائية اللازمة على شركات النقل استنادًا إلى تقرير الخبير المصفي المكلف من قبل البرنامج ويتم الاستلام وفقًا لسلامة وصول السلع. وللبرنامج أن يوفر كميات إضافية في حالة وجود عجز في الكمية المسلمة بنسبة تزيد عن خمسة في المائة فُقدت أو تلفت أثناء شحن الكمية وخاصة حالة انتهاء العمل بالمشروع وما زالت تلك الكمية مطلوبة للتوزيع.
2- الخدمات الإشرافية والاستشارية:
(2-1) يتعهد برنامج الأغذية العالمي بتقديم خدماته من خلال هيئة موظفيه من المحليين والذين سيقدمون المساعدة والمشورة لهيئة موظفي المشروع من العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإطار العام لتنفيذ المشروع.
(2-2) قد يقدم برنامج الأغذية المساعدة الفنية في دعم أنشطة المشروع وقد يشمل ذلك توفير خدمات استشارية لتدريب العاملين من شركاء البرنامج ميدانيًا في مجالات الإدارة بالنتائج وكيفية عمل المبادرات الشخصية وتنمية المجتمع بالمشاركة وأنشطة المتابعة والتقييم والجندر وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع إدارة المشروع.
(2-3) يعمل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي في تعاون وثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كما يقدم المشورة والنصح لمدير/ مديرة المشروع وهيئة موظفيه في مجالات:
(أ) الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بتداول وتخزين ونقل وتوزيع مواد المعونة الغذائية.
(ب) المتابعة وتنفيذ تقارير الأداء والتنفيذ الخاص بعمليات المشروع.
(ج) التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية الأخرى أو المنظمات غير الحكومية أو منظمات دولية مانحة أخرى.
(2-4) لتحقيق الدور الاستشاري والإداري الذي يضطلع به البرنامج ولضمان إجراء عمليات المحاسبة الجيدة بما يتفق والأداء التنفيذي للمشروع فإن مكتب البرنامج سوف يتعاون تعاونًا وثيقًا مع الجهاز الإداري للمشروع في أداء المهام التالية:
(أ) متابعة المشروع وتقديم تقارير عن أنشطة حركة السلع:
يتضمن ذلك مساعدة موظفي المشروع في إعداد الخطة التنفيذية للمجتمعات وخطة عمل المشروع السنوية والتقارير الربع سنوية وتقارير متابعة المشروع طبقًا لمؤشرات أداء المشروع المقترحة المدرجة في ملحق1، ملحق بهذه الاتفاقية الصيغة المتفق عليها للتقارير الربع سنوية.
يتعهد موظفي مكتب البرنامج القطري لعمل ما يلي بالتعاون مع المدير التنفيذي للمشروع:
1- زيارات متابعة ربع سنوية للمخازن الرئيسية والمخازن الفرعية.
2- زيارات ميدانية منتظمة لمواقع التوطين المختلفة وذلك لمقابلة السلطات المحلية في المنطقة أو على مستوى القرية بما يشمل هيئات المشروع على مختلف مستوياتها بالإضافة إلى مقابلة المنتفعين بالمشروع وأسرهم.
يقوم الموظف المسئول بمكتب البرنامج بإعداد تقارير عن الزيارات الميدانية وتسجيل نتائج هذه الزيارات ومناقشتها مع مسئولي المشروع المعنيين ويتم تقديم توصيات التقرير لمدير المشروع للتصديق عليها ومتابعتها.
(ب) التنسيق مع الجهات المانحة الأخرى:
يقوم المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بإخطار ممثلي الجهات المانحة وممثلي المنظمات الدولية بكافة تفاصيل المشروع وظروفه التنفيذية وسوف يبذل قصارى جهده للحصول على مساعدات مالية وفنية منهم لدعم أنشطة المشروع ويتم ذلك من خلال ما يلي:
1- المكاتبات الرسمية.
2- الاجتماعات التنسيقية مع منظمات الأمم المتحدة.
3- الاتصال المباشر أو الاجتماعات الخاصة التي يتم الإعداد لها مع تلك الجهات.
يقوم المكتب القطري بالتشاور مع المدير التنفيذي للمشروع بإعداد زيارات ميدانية توضيحية خاصة للمناطق التي يتم اختيارها لممثلي الجهات المانحة المهتمة بنشاط البرنامج أو التي يمكن أن تقدم خدمات تنموية ذات الصلة لمواقع يتم اختيارها بين المكتب القطري للبرنامج ومدير المشروع، كما يقوم المكتب القطري للبرنامج بدعوة ممثلي الجهات المانحة للمشاركة في زياراته الميدانية المنتظمة لمواقع عمل المشروع.
يلعب البرنامج القطري دورًا للحصول على مصادر تمويل من جهات مانحة أخرى والتي يمكن الاستفادة منها في دعم أنشطة المشروع وفي هذه الحالة تتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الجهة المنفذة للمشروع مع الشركاء الجدد في تنفيذ الأنشطة الممولة من تلك المصادر.
3- متابعة وتقييم المشروع:
(3-1) يتم عمل تقييم أساسي للمشروع بمساعدة وحدة التقييم والخرائط بالبرنامج وفقًا لخطة عمليات المشروع التي يتم تنفيذها بواسطة تطبيق منهج التنمية بالمشاركة كما تتاح المعلومات الأساسية بهذا التقييم للحكومة للشركاء المنفذين للمشروع.
(3-2) يتم عمل تقييم نصف مرحلي أو تقييم ذاتي بهدف متابعة تقدم سير المشروع وتحديد التوصيات اللازمة لتطوير خطوات تنفيذ المشروع، ويتم توثيق نتائج هذا التقييم في تقرير لمناقشتها مع شركاء البرنامج وإدراج التوصيات في خطة عمليات المشروع السنوية.
(3-3) وفي نهاية تقييم المشروع يتم عمل تغطية كاملة عن الأداء التنفيذي للمشروع وتأثيره، يشمل هذا التقييم عدة موضوعات مثل المنتفعين المستهدفين وتوفير الخدمات وعمل التصميمات، كما يشمل أيضًا تحقيق الأهداف الأساسية بما يعني القضاء على الفقر والتنمية الزراعية المستدامة ومدى جدوى المعونة الغذائية وأيضًا يتم إيجاز النتائج والتوصيات في تقرير ويقوم هذا التقييم على البيانات التي قامت وحدة المتابعة والتقييم بجمعها من خلال الدراسات المختلفة.
4- أسلوب إعداد التقارير الخاص ببرنامج الأغذية العالمي:
(4-1) يقدم المكتب القطري خلال مدة المشروع تقريرًا سنويًا وفقًا للمعايير التي يجدها برنامج الأغذية العالمي، كما يقوم المكتب القطري بعمل التقارير الخاصة بحركة السلع وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها تحت نظام حركة السلع وتحليل العمليات، ويقدم المكتب تقاريره المالية بما يشمل حسابات المشروع بما يتماشى ومعايير نظام المعلومات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى إدارة المشروع تسليم تقارير مراجعة الحسابات المالية السنوية للمشروع (بموجب المادة الثالثة 7 - 6)، وتتولى الجهات المانحة أيضًا تقديم التقارير الخاصة بالتمويل المقدم من قبلها لدعم أنشطة المشروع.

مادة رقم 3 عقد اتفاق

التزامات الحكومة المصرية
بالإضافة إلى البنود والشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، كما ذكر سالفًا في هذا العقد التنفيذي، تتعهد الحكومة بتنفيذ الالتزامات التالية:
1- تنفيذ وإدارة المشروع:
(1-1) تفوض الحكومة بموجب عقد الاتفاق هذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كحلقة اتصال بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي فيما يتصل بالسياسة المتعلقة بتنفيذ المشروع كما تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعيين مشرف عام يعمل كحلقة اتصال فيما يتعلق بتفاصيل خطة العمليات.
(1-2) تتعهد الحكومة بموجب هذه الاتفاقية بتنفيذ خطة المشروع كما تكون مسئولة عن ضمان الاستلام والتداول والتوزيع الصحيح للسلع الغذائية أو غيرها مما يقدمه برنامج الأغذية العالمي من مساعدات للفئة المستهدفة.
(1-3) تلتزم الحكومة بتوفير ما يلي سواء من مواردها أو من مصادر أخرى غير مصادر برنامج الأغذية العالمي:
تكاليف الحكومة القيمة
- تكاليف إدارية والتكاليف ذات الصلة 3.000.000 جنيه مصري
- التكاليف المباشرة لأنشطة البرنامج القطري 32.000.000
(تمويل الأنشطة التنموية).
- انتقالات محلية وتخزين وتداول. 1.500.000 جنيه مصري
- التكاليف المتعلقة بالأنشطة المدعمة للمشروع 000,200,1 جنيه مصري
(التدريب والمتابعة والتقييم).
- التجهيزات المواد والمعدات. 684.000 جنيه مصري
الإجمالي 38.384.000 جنيه مصري
6.745.866 دولار أمريكي
(1-4) يرأس مدير تنفيذي دائم الوحدة المسئولية عن الإدارة التنفيذية للمشروع داخل إطار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يتولى تنفيذ أنشطة المشروع تحت إشراف وتوجيه المشرف العام كما يكون مسئولاً عن التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وبرنامج الأغذية العالمي، تقوم الهيئة التنفيذية للمشروع التابعة لوزارة الزراعة بجميع الأنشطة التنفيذية متضمنة خطط وبرامج العمل وتسهيلات تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل المعونة الغذائية بالإضافة إلى ضمان تحقيق المشروع لأهدافه التنموية.
(1-5) لمدير المشروع وهيئة موظفيه التفويض الكامل في التنسيق مع المحافظات، والمجالس المحلية والوزارات المعنية الأخرى (مثل وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التضامن الاجتماعي) لتحقيق المدخلات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى الوكالات المحلية والدولية للحصول على الدعم في مجالات التسويق والتدريب والإرشاد.
2- ترتيبات التنفيذ لبدء العمل بالمشروع:
يقوم كل من المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة ومدير المشروع بالتأكيد على اتخاذ ما يلي قبل البدء في تنفيذ المشروع:
(أ) يتم تشكيل لجنة تتكون من إدارة المشروع وهيئة تنمية بحيرة ناصر والمديرين المعنيين داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلين من المجتمعات المدنية، وتختص هذه اللجنة بالإشراف الكامل على تقدم سير العمل بالمشروع وتقديم التوصيات ذات الصلة.
(ب) إعداد خطة عمل وفقًا لخطة البرنامج القطري مع مراعاة النتائج التي تم التوصل إليها مسبقًا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي باستخدام منهج المشاركة أثناء الإعداد لهذا المشروع (انظر ملحق 3) مع تعديل خطة العمل سنويًا في ضوء تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.
(ج) إعداد خطة عمليات للأنشطة التنموية باستخدام أدوات تعميم خطط العمليات بالبرنامج القطري مع أخذ النتائج التي تم التوصل إليها مسبقًا باستخدام منهج المشاركة بالتعاون مع إدارة المشروع وبرنامج الأغذية العالمي في الاعتبار، تتضمن تلك الخطة الأهداف التنموية والأنشطة والمدخلات (الغذائية وغير الغذائية) والمدة الزمنية لكل خطة وتقوم لجنة إشرافية من المحافظة بالتعاون مع اللجنة الفنية بالمشروع بشرح وتوضيح خطط العمليات قبل البدء في أنشطة المشروع.
(د) عمل قائمة بأسماء المنتفعين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي وتقديمها للبرنامج وإصدار بطاقات صرف المعونة الغذائية لهم.
(هـ) فتح حساب خاص للمشروع واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لفتحه بما يشمل مراجعة المدخرات الناجمة عن بيع السلع الغذائية الخاصة بالمشروع الحالي والمشروعات السابقة.
3- استلام ونقل ملكية السلع:
(3-1) تتولى الحكومة استلام ونقل ملكية السلع الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي، والواردة على خطوط ملاحية منتظمة لدى رسوها على رصيف الميناء أو من على ظهر الصندل في حالة نقل السلع من المركب الراسية في عرض البحر إلى الميناء. وفقًا لشروط تعاقد النقل المعمول بها لدى برنامج الأغذية العالمي فإن الشركة الناقلة تتحمل مسئولية تأمين المواد الغذائية حتى يتم تسليمها سواء على رصيف الميناء أو حتى نقلها إلى الصنادل.
(3-2) أما في حالة قيام البرنامج بشحن المواد الغذائية عن طريق مجموعة نقل ملاحية مؤجرة عن طريق شركة النقل الملاحي الرئيسي فإن مسئولية الحكومة بالنسبة للمواد تبدأ باستلام السلع من عنابر التخزين داخل المركب. أما في حالة نقل المواد من على ظهر المركب الراسية في عرض البحر إلى الميناء عن طريق الصندل فإن مسئولية الحكومة تجاه استلام ونقل ملكية هذه المواد تبدأ من نقل السلع إلى الصنادل عن طريق ونش التفريغ.
(3-3) تسري أحكام البنود سالفة الذكر على المواد غير الغذائية.
4- استلام وتداول السلع عند نقاط الاستلام:
(4-1) في جميع الحالات تتعهد الحكومة بالتأكيد على التفريغ السريع من المركب أو الشاحنات أو أية وسائل نقل أخرى.
(4-2) من نقطة الاستلام تلتزم الحكومة بإعفاء المواد الغذائية الواردة من كافة الضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية ومصروفات استخدام الرصيف البحري وعائدات المواني بكافة أنواعها وكذلك رسوم الإنتاج والاستهلاك الحالية والمستقبلية وتتحمل الحكومة كافة المصروفات الخاصة بالمستودعات ورسوم تفريغ الصنادل والرسوم والفرز وما يماثلها من رسوم المواني المشابهة.
(4-3) في حالة شحن المواد الغذائية على مراكب، يقوم برنامج الأغذية العالمي بسدادها وتتحمل الحكومة جميع الغرامات الناتجة عن التباطؤ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الرسو والتفريغ السريع من على ظهر المركب أو أي وسيلة نقل أخرى وتقوم أيضًا بسدادها لبرنامج الأغذية العالمي لدى مطالبته بها ومن ناحية أخرى فإن أي امتيازات للتفريغ السريع بالمركب سوف تنسب إلى الحكومة، وتتم تسوية حسابات خسائر التفريغ/ مكافآت سرعة التفريغ على أساس سنوي وتودع في حساب مجمع المدخرات.
(4-4) في كافة عقود النقل الأخرى تتحمل الحكومة التلفيات الناتجة عن احتجاز السلع الواردة نتيجة تباطؤ الحكومة في استلامها.
(4-5) في حالة قيام برنامج الأغذية العالمي بدفع الغرامات أو التعويضات المذكورة أعلاه فإن الحكومة تقوم بالسداد الفوري للغرامات.
(4-6) يقوم البرنامج بشراء المواد الغذائية من السوق المحلي كلما وجد أسعارها وجودتها منافسة للأسعار العالمية مما يساعد على تشجيع الإنتاج المحلي للمواد الغذائية.
5- الإشراف على السلع والتعويضات:
(5-1) تمكن الحكومة الخبير المعين من قبل برنامج الأغذية العالمي من القيام بالإشراف والفحص للسلع الواردة بمجرد تفريغها من على ظهر المركب لتحديد حالتها وتقرير حجم الخسائر والفاقد والتلفيات وإعداد شهادات بذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية إذا لزم الأمر ضد شركة النقل أو الضامن فيما يتعلق بالخسائر والفاقد والتلفيات.
(5-2) على الرغم من الشروط الأخرى الواردة هنا فإن لبرنامج الأغذية العالمي وحده الحق في متابعة وتسوية كافة القضايا المقامة ضد شركة النقل البحري أو البري فيما يتعلق بالخسائر أو التلفيات التي تلحق بالسلع والتي تحدث قبل استلام الحكومة للسلع ونقل ملكيتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها نيابة عن الحكومة وبناء على موافقتها المسبقة كلما تطلب الأمر ذلك.
(5-3) بدون الإخلال بمصطلح (نقل الملكية) فإنه في حالة تعدي التسليم حدود منطقة الاستلام المتفق عليها يكون لبرنامج الأغذية العالمي الحق بناءً على رغبته وحده في رفع الدعوى نيابة عن الحكومة بالنسبة للخسائر التي تقع في مرحلة فيما بين انتقال ملكية السلع الغذائية الواردة واستلامها.
(5-4) لن تتأثر السلع الواردة حيثما يتم استلامها أو نقل ملكيتها بأية رسوم ضمان أو تصديق تختص ببوليصة الشحن فإن هذه الرسوم أو التصديقات تخص برنامج الأغذية العالمي فيما يتعلق بالشكل الإداري للشحن أو الجهات المتلقية للمعونة.
(5-5) فيما يتعلق بالسلع التي يتم شحنها على مراكب مؤجرة فإن الأوزان المذكورة في بوليصة الشحن تعتبر نهائية بالنسبة لكل من برنامج الأغذية العالمي والحكومة وبمجرد وصول المركب الناقل لها يقوم برنامج الأغذية العالمي باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لعمليات الفحص والإشراف للتأكد من الكميات المحمولة الواردة على ظهر المركب وفي حالة نقص الكميات أو الأوزان الواردة والتي سيؤكدها تقرير خبير الفحص والإشراف المعين من قبل البرنامج عن تلك الواردة في بوليصة الشحن، يقوم البرنامج بالتحري عن أسباب العجز بالتعاون التام مع الحكومة - وتبدأ مسئولية الحكومة تجاه الشحنة الواردة من السلع بمجرد انتهاء عمليات التفريغ والتي تتولى في ذلك الوقت التأكد من عدم تخلف أية حمولة على ظهر المركب. أما في حالة إذا كانت المركب تحمل أكثر من حمولة لأكثر من ميناء، تكون مسئولية الحكومة في هذه الحالة هي التأكد من أن الكميات الواردة ببوليصة الشحن قد تم تفريغها فعلاً في ميناء الاستلام المحدد.
(5-6) بالنسبة للشحنة الواردة في حاويات أو ما شابه ذلك تحمل عبارة (F.C.L) أي (حمولة كاملة) فالحكومة في هذه الحالة مسئولة عن تفريغ الشحنة بكاملها من المركب في ميناء التفريغ ولا بد من تواجد مندوب برنامج الأغذية العالمي أثناء عمليات التفريغ وإذا حدثت أية خسائر أو تلفيات أثناء التفريغ فتعتبر خسائر ما قبل التفريغ أي تدخل ضمن مسئولية البرنامج، حيث ما زال مالكًا للشحنة. وإذا حدث أي تأخير أو تباطؤ فيما يتصل بتفريغ الحاويات أو الشحنة من ميناء التفريغ دون حضور وتواجد خبير البرنامج فإن خسائر التأخير أو التفريغ مع عدم تواجد مندوب البرنامج تعتبر خسائر ما بعد التفريغ أي تقع ضمن مسئولية الحكومة بمعنى أنها حدث بعد نقل ملكية الشحنة إلى الحكومة، أما في حالة نقل الحاويات من ميناء التفريغ دون فتحها إلى موقع عمل المشروع - وهو إجراء قد يتلاءم وظروف الحكومة - فإن الخبير المعين من قبل البرنامج غير ملزم بالانتقال إلى موقع عمل المشروع حيث يتم تفريغ الحاويات وعلى ذلك فإن أية خسائر أو تلفيات سوف تحسب ضمن مسئولية الحكومة التي يصبح لها الحق في إقامة الدعوى ضد شركات النقل للتعويض عن تلك الخسائر أو التلفيات.
6- الانتفاع من السلع:
(6-1) يتم شحن سلع برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الوصول أو شراؤها محليًا ويتم نقل السلع الغذائية لمخازن أسوان الرئيسية بواسطة شاحنات مملوكة لشركات النقل المتعاقد معها بينما يتم نقل السلع داخليًا عن طريق الشاحنات المملوكة للمشروع ويمكن تخزين السلع إما في المخازن الرئيسية للمشروع أو في المخازن الفرعية بأي موقع من مواقع عمل المشروع
وبالتالي فإن إجمالي القدرة التخزينية للمشروع ستصل إلى 2000 طن متري على أن يتم توزيع المعونة الغذائية على المنتفعين إما في المخازن أو من الشاحنات مباشرة إذا كان المخزن التالي بعيدًا.
(6-2) إن تنفيذ بنود الاتفاقية يشمل توزيع حصص غذائية بالكميات الموضحة في الجدول التالي حيث تتسلم أسر المنتفعين حصة من المعونة الغذائية كل ثلاثة شهور وتشمل الحصة الاحتياجات الغذائية اليومية لكل عائلة مكونة من خمسة أفراد. يتم احتساب أعداد المنتفعين من نشاط البرنامج على أساس خطة العمليات الخاصة بكل مجتمع والتي سوف تشمل الأهداف والأنشطة التنموية للمجتمع والنتائج والمدخلات (التي تشمل المساعدات الغذائية وغير الغذائية)، عدد ونوع المنتفعين والجدول الزمني المخصص لتنفيذ كل نشاط.
المواد الغذائية المواد الغذائية حصة الفرد اليومية حصة العائلة اليومية
(جم) (جم)
الدقيق 450 2.250
البقوليات 45 225
الزيت 30 150
السكر 10 50
الملح 5 25
بناء على الكميات المذكورة في الجدول السابق، تتسلم العائلات المعونة الغذائية كل ثلاثة أشهر (العائلة 5 أفراد × 30 يومًا) أي أن الحصة الواحدة سوف تشمل 202.5 كيلو جرام من الدقيق (4 جوال) و13.5 كيلو جرام من الزيت و20.4 كيلو جرام من البقوليات و4.5 كيلو جرام من السكر.
(6-3) ستقوم الحكومة بما فيها من هيئات عامة معنية والهيئة الإدارية للمشروع باتخاذ إجراءات صارمة للتحكم في عمليات التوزيع ومنع أي مخالفات في قوانين ترخيص السلع المدعمة من برنامج الأغذية العالمي وفي حالة حدوث ذلك سيقوم المشرف العام على المشروع بإخطار المدير القطري للبرنامج على الفور بهذه المخالفات وما يجب اتخاذه من إجراءات لمنع وإصلاح ذلك.
(6-4) بدون الإخلال بمصطلح "نقل الملكية" فإن برنامج الأغذية العالمي له كامل الحق في البحث مع الحكومة في إمكانية استخدام كمية من السلع المسلمة في حالات الاحتياجات الغذائية الطارئة وغير المتوقعة داخل أو خارج البلد المعنية وسوف يتم استبدال هذه السلع المستخدمة في الإعانة في حالات الطوارئ بواسطة البرنامج وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين كل من برنامج الأغذية العالمي والحكومة... بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف النقل والتداولات الخارجية ستكون على نفقة برنامج الأغذية العالمي.
7- مدخرات المشروع:
(7-1) تساهم الحكومة بمبلغ 30 جنيهًا مصريًا لكل أسرة مستوطنة شهريًا على أن يتم إيداع المبالغ المتجمعة في صندوق المدخرات ومن المتوقع أن يتجمع مبلغ يقدر بحوالي 4.320.000 جنيه مصري بصندوق المدخرات بالإضافة إلى المدخرات المتراكمة من مساهمات الحكومة في الفترة السابقة لهذا الاتفاق ويتم إيداع مساهمات الحكومة في حساب في بنك حكومي ويتولى كل من المشرف العام والمدير التنفيذي للمشروع مسئولية الإدارة المالية للمشروع بما يشمل ميزانية المشروع وحسابات جميع المعاملات المالية.
(7-2) ولن يتم بموجب هذه الاتفاقية بيع المعونة الغذائية للمنتفعين وسوف تضمن الحكومة أن المنتفعين لن يُطالبوا بأية مدفوعات أخرى، كما يتم فتح حساب منفصل خاص بالأموال الناجمة عن بيع الفوارغ وأيضًا أموال التشغيل الناجمة عن بيع المواد الغذائية والفوارغ الخاصة بالمشروعات السابقة وفقًا للحسابات الواردة بتقارير المراجعة، ويتم تسجيل كافة المعاملات الخاصة بهذا الحساب في الدفاتر المالية ببرنامج الأغذية العالمي كما هو منصوص عليه في المادة 2 فقرة 3 و103 يُدير البرنامج هذا الحساب حيث يتولى المدير القطري مسئولية الإدارة المالية والميزانية وحسابات جميع المعاملات المالية الخاصة به، وذلك وفقًا للمنشور رقم 15 الذي صدر عن البرنامج عام 2006
(7-3) تتولى لجنة صندوق المدخرات مسئولية عن تخصيص واستخدام الحساب الحكومي وحساب الفوارغ على أن يكون المدير القطري أو نائبه أعضاء في تلك اللجنة.
(7-4) يتولى البرنامج وإدارة المشروع عمل متابعة منتظمة لمصروفات المشروع وتقوم إدارة المشروع بإعداد تقرير مالي سنوي مفصل بمصروفات المشروع وخاصة الدعم المقدم على مستوى القرية ويُقدم هذا التقرير للجنة الفنية والمكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي.
(7-5) نظرًا لأهمية نشاطي الزراعة والثروة الحيوانية للمنتفع حيث إنهما من أهم مصادر زيادة دخل المزارع فإن مدخرات المشروع سيتم توزيعها كالآتي:
? تخصص 30% من مدخرات المشروع للتدريب النظري والميداني والإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين والتعاونيات والجمعيات الزراعية.
? يتم تخصيص 30% من مدخرات المشروع على المعدات أو الأصول المادية اللازمة لدعم فقراء المزارعين من النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والخدمات المعاونة.
? يتم تخصيص 20% من مدخرات المشروع لتمويل نشاط الثروة الحيوانية.
? يتم تخصيص 10 % لدعم أنشطة توجه لدعم تمكين المرأة.
? يتم تخصيص 5% من مدخرات المشروع للارتقاء بمستوى أداء موظفي المشروع من خلال تلقي الدورات التدريبية.
? يتم تخصيص 5% من مدخرات المشروع لدعم الأصول والمعدات اللازمة إدارة المشروع.
(7-6) وبالرغم من ذلك، فإن الهيئة التنفيذية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستتخذ منهجًا أكثر مرونة في تحديد النسب المخصصة للبنود المختلفة بناءً على الاحتياج الفعلي.
(7-7) تلتزم الحكومة بتقديم الميزانية السنوية إلى مكتب البرنامج وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من مراجع قانوني خارجي على درجة كفاءة عالية يتم تعيينه واعتماده من قبل الحكومة بالتشاور مع المدير القطري للبرنامج. كما تتم هذه المراجعة الحسابية بناءً على المعايير الدولية المطبقة على الأنظمة المالية لبرنامج الأغذية العالمي بموجب خطة العمليات رقم 95/002 أو أية تعديلات تطرأ عليها والتي يقوم المكتب القطري برفعها للمشرف العام للمشروع والمدير التنفيذي.
وتكون المراجعة المالية عن الفترة المالية من يناير حتى ديسمبر من كل عام ويلزم تقديم نتائج التقرير قبل 31 مارس من السنة التالية. يشير مصطلح "بانتهاء" السابق ذكره إلى انتهاء مدة تقديم المعونة الغذائية من قبل برنامج الأغذية العالمي للمشروع.
8- الاستعداد لبدء العمل:
(8-1) لدى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقي المساعدات بما في ذلك فتح حساب مستقل في البنك لإيداع الأموال الناجمة عن المساعدات الغذائية... تقوم الحكومة بإخطار برنامج الأغذية العالمي كتابيًا بقيامها بتوفير التمويل اللازم لتغطية المصاريف والترتيبات المحددة لكل بند من البنود المدرجة في البند الثالث الفقرة (2) وبيان حديث عن عدد المنتفعين وكميات السلع الغذائية المطلوبة لأول دفعة من التوريدات المتفق عليها.
(8-2) سوف تسعى الحكومة إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات المحددة في البند (6 - 1) المشار إليه آنفًا في أسرع وقت ممكن ويفهم ضمنًا أن برنامج الأغذية العالمي يحتفظ بحقه في تأجيل تنفيذ المشروع أو خفض كميات المعونة الغذائية أو التعديل في مكوناتها أو إلغاء المشروع وذلك في حالة إخفاق الحكومة في تقديم خطاب الاستعداد للبرنامج خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية إلا إذا كان سبب التأخير قد أوضحته الحكومة قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر المشار إليها أو إذا رأى البرنامج أن التأخير يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الحكومة.
9- اللوائح والقوانين:
(9-1) تؤكد الحكومة بأنها ستتولى وضع التشريعات والقواعد التنظيمية الإدارية والقرارات اللازمة فيما يتصل بالمشروع وذلك قبل البدء في التنفيذ.
10- تسهيلات الاطلاع على سير العمل بالمشروع والحصانات الممنوحة:
(10-1) ستوفر الحكومة لبرنامج الأغذية العالمي ولموظفيه ومستشاريه ولأي أشخاص يقومون بأداء خدمات نيابة عن البرنامج التسهيلات اللازمة المقدمة لموظفي ومستشاري الأمم المتحدة ومنظماتها كما تمنح الحكومة كافة الامتيازات والحصانات المطبقة على المنظمات الخاصة وتطبيقها بالمثل على ممتلكات برنامج الأغذية العالمي وأمواله وأصوله الثابتة وكذلك لموظفيه ومستشاريه.
(10-2) تعتبر الحكومة مسئولة عن التعامل مع أي متطلبات أو إدعاءات يطالب بها طرف ثالث آخر ضد برنامج الأغذية العالمي أو موظفيه أو مستشاريه أو أي أشخاص يقومون بخدمات نيابة عنه بموجب هذه الاتفاقية وأن تحافظ الحكومة على البرنامج والأشخاص المذكورين بعاليه وكذلك في حالة وجود أي مطالبات أوديون ناجمة عن العمل في هذه الاتفاقية فيما عدا الحالات التي تتفق فيها كل من الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي على أن تكون هذه الحالات أو المطالبات ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء قصد متعمد قام به هؤلاء الأشخاص.
(10-3) تتعهد الحكومة بالقيام بالدعاية اللازمة لتعريف المستفيدين والعامة ببرنامج الأغذية العالمي وأنشطته وقت استلام مواد المعونة من برنامج الأغذية العالمي وتوزيعها.
11- الترتيبات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشروع والتقييم:
(11-1) تلتزم الحكومة بالتعاون مع المكتب القطري بإعداد نظام دوري لعمل التقارير والمتابعة والتقييم كما يلي:
حركة السلع الغذائية الخاصة بالبرنامج والإنجازات المحققة وآثار المشروع وتوفير أية مساعدات خارجية غير غذائية أخرى تتصل ببنود المشروع... وإذا لم يتم الاتفاق على شروط خاصة غير ذلك عليها فإن الحكومة سوف تعد البيانات الحسابية الخاصة بالسلع الغذائية التي يوردها برنامج الأغذية العالمي بشكل منفصل عن الموارد الأخرى للمشروع.
(11-2) سوف تقدم الحكومة تقريرًا ربع سنوي (خلال شهر واحد من انتهاء كل ربع) عن الاستلام والانتفاع بالسلع الغذائية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي متضمنًا معلومات عن الكمية الكلية التي تم استلامها وما تم استعارته أو إعارته أو استبداله والكمية التي تم توزيعها وبيان بالخسائر والرصيد المخزني في بداية ونهاية كل تقرير، كما يتضمن التقرير الربع سنوي بيانات عن تقدم أداء المشروع والمشكلات التي تواجه المشروع والتوصيات المقترحة، وسوف يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة التقرير الربع سنوي كما هو موضح بالملحق التالي.
12- استمرار تحقيق هدف المشروع:
يعتبر هذا المشروع هو آخر نشاط تنموي للبرنامج في مصر وتلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم اللازم لدمج منتفعي برنامج الأغذية العالمي في المساعدات الحكومية التي تقدم لمزارعين وسوف تحرص الحكومة على الاستمرار في تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع بعد انتهاء برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعداته للمشروع.

مادة رقم 4 عقد اتفاق

شروط عامة
1- تفسر شروط خطة العمليات على ضوء الاتفاقية الأساسية المشار إليها في مستهل هذه الوثيقة.
2- تعتبر خطة العمليات هذه سارية المفعول بمجرد توقيع كل من الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي عليه.
3- يعتبر هذا المشروع منتهيًا لدى اكتمال توزيع السلع المقدمة من برنامج الأغذية العالمي على المنتفعين.
4- لا يتم تعديل أهداف أو مدة المساعدات بدون الموافقة المسبقة لبرنامج الأغذية العالمي وفي حالة حدوث أي تغيير هام في تقدم سير المشروع يستدعي تغيير في الأهداف أو الحصص أو الفئات المستهدفة من المنتفعين أو كانت هناك حاجة إلى امتداد فترة العمل بالمشروع فإن الحكومة ملتزمة بالتقدم بطلب رسمي لبرنامج الأغذية العالمي من خلال مكتب المدير القطري حيث يتم التفاوض بشأن التعديلات المطلوبة في خطة العمليات.
5- في حالة فشل أحد طرفي الاتفاقية في الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها بموجب خطة العمليات هذه فإن للطرف الآخر الحق في: (1) التوقف عن تقديم تعهداته وإخطار الطرف المخل بذلك كتابة أو (2) إنهاء خطة العمليات وتقديم إنذار كتابي للطرف المخل خلال فترة ستين يومًا.
6- في حالة عجز الحكومة عن الانتفاع بأي سلعة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي وبالأسلوب المحدد بالبند الثالث فقرة (6)، فقد يطلب البرنامج في هذه الحالة استرداد تكلفة أي من هذه المواد أو السلع التي يساء استخدامها.
7- بالنسبة لسلع برنامج الأغذية العالمي المتبقية التي لم تستخدم في جمهورية مصر العربية لدى اكتمال المشروع أو انتهاء خطة العمليات الحالية بموجب اتفاق متبادل في هذا الشأن فسوف يتم التصرف فيها طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين طرفي خطة العمليات هذه.
8- أي أموال ناجمة والتي لم يتم الانتفاع بها لمدة عامين بعد انتهاء المشروع يمكن إعادة تخصيصها لأغراض أخرى في البرنامج القطري لبرنامج الأغذية العالمي... ويتم الاتفاق بين الحكومة والبرنامج على استخدامات تلك الأموال. ويتم استخدام الأموال الناجمة التي لم يُنتفع بها حتى الآن وفقًا للمادة /// فقرة 7
9- تستمر الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تحت البند الثالث من الاتفاقية الأساسية المشار إليها في مستهل خطة العمليات هذه إلى الحد الذي يسمح بعمل تصفية منظمة للعمليات وسحب الملكيات والاعتمادات والأصول الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي وموظفيه والأفراد الآخرين المكلفين من برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ خطة العمليات هذه.
وبناءً على ما تقدم وقع الطرفان المفوضان على خطة العمليات هذه... قدمت خطة العمليات هذه في أربع نسخ باللغة الإنجليزية.