ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بالمنيرة مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، والواقعة بحوض الستين نمرة (12) والبالغ إجمالي مساحتها (واحد قيراط وثلاثة وعشرون سهمًا)، ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، بالمادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بناحية المنيرة - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الشرب بالمنيرة مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، الأمر الذي يستلزم معه استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ التوسعات عليها والتي تقع بحوض الستين نمرة (12) بمسطح (واحد قيراط وثلاثة وعشرون سهمًا) وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية.
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
4- صورة من قرار الاستيلاء المؤقت رقم (210) لسنة 2008
5- التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية لقطعة الأرض سالفة الذكر.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية بالشيك رقم (2196356) بتاريخ 26/2/2009 بمبلغ إجمالي (172000 جنيه).
والأمر يتطلب إصدار قرار منفعة عامة ليتمكن الجهاز من تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي