ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 81772975 جنيهاً (فقط وقدره واحد وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 32909621 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف وستمائة وواحد وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 11931253 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 20978368 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 26433990 جنيهاً (فقط وقدره ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 6475631 جنيهاً (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 48863354 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000065 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 47863289 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 48863354 جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 45655482 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3207872 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.