ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 743580443 جنيها (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة وثمانون ألفا وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 93864353 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 75806241 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18058112 جنيهاً.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 95102260 جنيها (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونا ومائة ألف وألفان ومائتان وستون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 1237907 جنيهات (فقط وقدره مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير).
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 648478183 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 6871314 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 641606869 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 648478183 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وثمانية وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 647219395 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1258788 جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.