حساب
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 308122438331 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية مليارات ومائة واثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 1
مادة رقم 2
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 219828487664 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وتسعة عشر ملياراً وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 173718640 جنيهاً.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 219654769024 جنيهاً.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 264402554129 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون ملياراً وأربعمائة مليون ومليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 4
يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 44574066465 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وأربعون ملياراً وخمسمائة وأربعة وسبعون مليوناً وستة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير) منه فائض حكومة مبلغ 25367089387 جنيهاً.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 43719884202 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وتسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتا جنيه وجنيهان لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 4186055060 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 39533829142 جنيهاً.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 43719884202 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعمائة وتسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتا جنيه وجنيهان لا غير ) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 41230913452 جنيهاً.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2488970750 جنيهاً.
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.