حساب

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية عن السنة المالية 2007/2008
(المبالغ بالجنيه)
الاستخدامات ختامي الإيرادات ختامي
2007/2008 2007/2008
الأجور................ 21078006
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 15396292 الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 49461446
جملة الاستخدامات الجارية. 36474298 جملة الإيرادات الجارية 49461446
فائض العمليات الجارية:
- حكومة................... 12987148
جملة ختامي الموازنة الجارية 49461446 جملة ختامي الموازنة الجارية 49461446
الاستخدامات الاستثمارية..... 2197742 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 27446272
التحويلات الرأسمالية......... 25248530
جملة الاستخدامات الرأسمالية. 27446272 جملة الإيرادات الرأسمالية 27446272
إجمالي الاستخدامات......... 76907718 إجمالي الإيرادات 76907718

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 76907718 جنيهاً (فقط وقدره ستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية عشر جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 36474298 جنيهاً (فقط وقدره ستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 21078006 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 15396292 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 49461446 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 12987148 جنيهاً (فقط وقدره اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وثمانية وأربعون جنيهاً لا غير) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 27446272 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2197742 جنيهاً.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 25248530 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 27446272 جنيهاً (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وأربعون ألفا ومائتان واثنان وسبعون جنيهاً لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.