ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (195) في 2/ 3/ 2009؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 4214 لسنة 2003، 5910 لسنة 2005 والمنصوص فيهما على منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛
قـــرر:
مادة رقم 1
يلغى قرار وزير العدل رقما 4214 لسنة 2003، 5910 لسنة 2005 بالنسبة للموظفين الآتي أسماؤهم:
1 - السيد/ ثروت عبد الحميد شاهين، مستشار الجهاز للشئون الإدارية والتنظيمية.
2 - المهندس/ أحمد إسماعيل محمد الحفناوى، قطاع الشئون الاقتصادية والتنظيم.
3 - المهندس/ وسام محمد صديق، قطاع السياسات والبحوث والتطوير.
4 - المهندس/ أحمد عبد العزيز أحمد جاد، قطاع السياسات والبحوث والتطوير.
5 - المهندس/ محمد سليمان محمد شعير، قطاع المراقبة والتشغيل.
6 - المهندس/ نادر محمد الحسيني سيد خليل، قطاع السياسات والبحوث والتطوير.
7 - السيد/ أحمد بهنسى عبد الفتاح محمد، قطاع الشئون المالية والإدارية.
8 - د. مهندس/ طارق محمد عطية رشيد، قطاع الشئون الاقتصادية والتنظيم.
مادة رقم 2
يخول السادة العاملون بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، وهم:
1 - المهندس/ رأفت عبد الراضي محمود حسين، قطاع السياسات والبحوث والتطوير.
2 - المهندس/ يوسف محمود يوسف أبو زيد، قطاع الطيف الترددى.
3 - المهندس/ شعبان محمود محمد يوسف، قطاع الطيف الترددى.
4 - المهندس/ عباس فتح الله عباس مندور، قطاع الطيف الترددى.
5 - المهندس/ أحمد عبد اللطيف سليم واكد، قطاع الطيف الترددى.
6 - ملغاة.
7 - السيد/ محمد محمد على عمارة، قطاع المراقبة والتشغيل.
8 - المهندس/ كريم عبد الله السعداوى ضيف، قطاع المراقبة والتشغيل.
9 - السيد/ محمد حسن كمال محمد حسن، قطاع المراقبة والتشغيل.
10 - المهندس/ أيمن أحمد عبد السلام مدكور، قطاع المراقبة والتشغيل.
11 - المهندس/ سامر محمد على على السعدنى، قطاع المراقبة والتشغيل.
12 - السيد/ علاء الدين محمد حنفى محمد رجب، قطاع الشئون المالية والإدارية.
13 - السيد/ أحمد شوقى محمود هندى، العلاقات العامة والإعلام.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.