ديباجة

ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المهندس وزير النقل برقم (1150) بتاريخ 28/ 4/ 2009 بطلب قيام إحدى لجان التوفيق في المنازعات سواء التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بنظر المنازعات الخاصة بقطاع النقل البحرى؛
قـــرر:

مادة رقم 1

يُضاف إلى اللجنة المختصة بهيئة ميناء الإسكندرية بمقرها الكائن 106 طريق الحرية - الإسكندرية المنازعات التي يكون طرفًا فيها قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.