ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 12/4/2009؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين مستشارًا بمجلس الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة (أ) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- أحمد عبد العزيز محمد ندوان.
2- إبراهيم السيد السيد محمد علي المنسي.
3- مصباح عبد اللاه السيد عيد، على سبيل التذكار.
4- أحمد فوزي حافظ الخولي.
5- إيهاب أحمد صلاح الدين سليمان الحميلي.
6- عادل فتحي مصطفى أبو العمايم.
7- أشرف عبد الحليم محمد علي.
8- مصطفى إبراهيم سعد العباسي.
9- د/ أحمد علي محمود اللقاني.
10- محمود عربي محمد هاشم.
11- سامي عبد الفتاح إسماعيل غازي.
12- عبد الجليل معتمد عبد الرازق سليم.
13- محمود فؤاد عبد العزيز محمد.
14- ناصر محمد عبد الظاهر مسعود.
15- بهاء سعيد عواد سليم.
16- محمد راتب عوض خضر.
17- أحمد فرج محمود الأحول.
18- عاطف حماد ماهر بكر المنشاوي.
19- محمد عطية علي يونس.
20- دربالة علي محمد دربالة.
21- أشرف محمد السيد عابدين.
22- مصطفى محمد عبد التواب محمد، على سبيل التذكار.
23- أحمد ماهر سيد عبد العال.
24- أشرف رمضان عبد العال سلطان.
25- تامر حسني السيد محمد مصطفى.
26- رأفت محمد عبد الحميد علي.
27- محمد محمود علي محمد فراج.
28- حسام مالك عبد المبدي أحمد.
29- السيد سامي السيد العواني.
30- رجب عبد الهادي محمد تغيان، على سبيل التذكار.
31- بكر عباس جلال جاد المولى.
32- محمد محمد دبركي الشامي.
33- مصطفى محمود محمد أبو زيد.
34- محمود السيد فتحي أحمد محمد خريبة.
35- محمود سلامة خليل السيد.
36- د/ مصطفى عبد المحسن إبراهيم الحبشي.
37- محمد الدمرداش زكي مرسي العقالي.
38- فتح الله دسوقي فتح الله الطويل.
39- إمام محمد كمال نور الدين إمام.
40- أحمد سعد علي هلال.
41- أمجد عبد الفتاح أحمد أبو مسلم.
42- هاشم فوزي أحمد شعبان.
43- هاني حسن أحمد نعمة الله.
44- أسامة حسن محمد البردوني، على سبيل التذكار.
45- ممدوح إبراهيم إبراهيم سليمان.
46- وليد عبد العزيز علي حسن.
47- عبد الواحد أحمد محمود عثمان.
48- محمد عبد الحميد ربيعي عبد الجليل.
49- رضا إبراهيم محمد أحمد علي.
50- محمد عبد الرحيم أبو المجد الفحات.
51- محمد فاروق محمد قرني عكاشة.
52- حسام محمد إكرام حسين عبد السيد.
53- عبد النعيم رمضان عبد النعيم جاب الله، على سبيل التذكار.
54- محمد محمود محمد أحمد.
55- عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.
56- تامر يوسف طه عامر، على سبيل التذكار.
57- عصام علي عبد اللطيف عبد الرحمن.
58- حسام الدين مصطفى ثابت مصطفى.
59- أحمد صلاح حسن أحمد سرور.
60- رضا فاروق حامد الملاح.
61- أحمد عوض حسن إسماعيل.
62- محمد هاشم إسماعيل محمود.
63- حميدة أحمد حميدة حسن.
64- شريف فتحي أحمد علي حشيش.
65- حسام الدين موسى عماد الدين الشربيني.
66- محمد نصر محمود سويدان.
67- عبد الحميد جمال عبد الحميد يوسف.
68- أحمد فوزي إبراهيم محمد.
69- إسلام متولي محمد صفا.
70- محمد فتحي يوسف السقا، على سبيل التذكار.
71- حامد محمد محمود محمد، على سبيل التذكار.
72- محمد سليمان أحمد سليمان.
73- محمود عيسى أبو المجد سيد أحمد.
74- هاني محمد عثمان محمد دهب.
75- وائل عمرو يحيى سليمان.
76- محمد أحمد أحمد دويدار.
77- حسام محمد عبد العزيز يوسف.
78- إيهاب أحمد جبر محمود.
79- د/ أحمد السيد محمد محمود عطية، على سبيل التذكار.
80- محمد توفيق عبد المجيد توفيق.
81- أحمد محمود محمد عيسى.
82- محمد علي علي محمد شكر.
83- خالد عبد المنعم حسانين القاوي.
84- مصطفى سيد علي حسن الأبي.
85- سلامة السيد محمد علي القطوري.
86- عبد الرحمن محمد عبد العليم عبد الله.
87- محمود محمد محيي الدين محمود سالم.
88- محمد إبراهيم عبد الصمد عبد الخالق.
89- محمد عبد الفتاح عباس محمود.

مادة رقم 2

يعين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- محمد منصور محمد منصور الحفناوي.
2- محمد حسن محمد علي.
3- محمد عثمان عمر أحمد.
4- مصطفى صلاح الدين عبد السميع هلال.
5- حاتم محمد فتحي أحمد السيد البكري.
6- محمد رياض نجم الدين عبد الرحمن.
7- حسام ممدوح سامي مازن.
8- أحمد عبد المنعم عبد المنعم الصعيدي.
9- محمد فيصل محمد محمود الدهشوري.
10- أشرف محمد محمود راضي.
11- خالد محمد عبد الحميد شحاتة.
12- عادل لحظي بخيت شحاتة.
13- محمد عبد النعيم محمد نصير.
14- عمرو محمد أحمد محمد.
15- أحمد محمود يوسف أحمد زردق.
16- ممدوح وليم جيد سعيد.
17- أحمد عزت علي البيلي.
18- حمدي البكري محمد حميدة.
19- محمد عبد الحكيم محمد الأشموني.
20- أحمد بسيوني السيد نافع.
21- وائل المغاوري عبده محمد شوشة.
22- منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير.
23- مكرم عبد الشافي عبد الحكيم محمد.
24- ياسر حسني محجوب نور الدين.
25- أحمد محمد أحمد هلال أبو الدهب.
26- هاني فتحي أحمد عبد العال.
27- حازم محمود موسى علي.
28- هاني أحمد يونس صالح محمد الأنصاري.
29- هشام محمد محمد البلكي.
30- علاء محمد رمضان أحمد.
31- محمد سيد عبد العظيم محمود.
32- حاتم صلاح حامد سلامة.
33- أحمد علي عبد الرحيم عبد الواحد بكر.
34- محمد حمدي محمود علي سعد.
35- محمد الدسوقي موسى السباعي.
36- تامر عرفة عبده إبراهيم أحمد.
37- محمد عبد الوهاب حسن عبد الرحمن الشيخ.
38- د/ محمد محمود شوقي عبد السلام شاكر.
39- محمد حسن محمد بدوي.
40- مصطفى محمد حسن عبد الوهاب خليفة.
41- تامر محمد عطية مهران.
42- سامح صلاح علي شلبي.
43- أحمد السيد أحمد مصطفى ماضي.
44- محمد علي عبد المجيد دويدار.
45- أحمد زكريا محمد متولي.
46- محمود رشيد محمد أمين رشيد.
47- معاذ محمود السيد خليل.
48- محمد هشام محمد محمود.
49- محمد عبد الرحيم سيد علي.
50- محمد بدر إبراهيم حسين مبارك.
51- أحمد محمد عمر محمد أحمد الطاهر.
52- محمد كمال محمد مراد.
53- محمود فوزي محمود محمد الرفاعي.
54- محمد مسعد موسى دياب.
55- السباعي عبد الواحد السباعي الأحول.
56- طارق محمد أحمد إبراهيم عبد الرحمن.
57- إيهاب محمود مصطفى رجب.
58- عصام إسماعيل عبد الرحمن عاصي.
59- عبد الواحد محمد عبد الرؤوف محمد.
60- نشأت محمد فرج المرسي النجار.
61- أشرف الحسنين الحسنين عسل.
62- أحمد محمد حسني عثمان إدريس.
63- أسامة أحمد محمود الأمير.
64- محمد عبد المحسن إسماعيل محمد.
65- عبده رفاعي محمد الشرقاوي.
66- محمود عبد القادر محمود أحمد.
67- وليد عبد الواحد فهمي الطناني.
68- محمد جعفر عبد الهادي عبد الكريم.
69- هاني محمد فريد مصطفى.
70- أحمد صلاح عبد الباقي حسن خالد.
71- عمرو عبد المنعم السيد محمد رمضان.
72- أحمد محمد نادر عبد اللطيف.
73- شريف محمد عفيفي أمين.
74- حلمي أحمد حلمي حسين اللمعي.
75- عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن حسن برغش.
76- عماد مجدي لطفي واصف.
77- أيمن نصر عبد الرؤوف الحلوجي.
78- السعيد محمد محمد عبد المعطي أبو عيشة.
79- محمد كامل عبد الظاهر عبد المنعم.
80- طارق حسن محمد منيسي.
81- أحمد إبراهيم عبد الحميد عثمان.
82- محمد كامل عامر فرج البعل.
83- محمد ماهر محمد محمود عواد.
84- أحمد ناجي محمد أحمد القاضي.
85- خالد فهمي علي طه.
86- خالد محمود محمد عبد الرحمن البهنسي.
87- أحمد محمد رشاد حامد خليفة.
88- محمد السيد خليل منصور.
89- شريف أيمن الفاروق محمد الفاروق.
90- أحمد علي إبراهيم صايم.
91- إيهاب أحمد تمام إسماعيل.
92- أسامة رمضان عبد الغني عبد ربه.
93- ياسر أحمد محمد عبد المقصود.
94- خالد أحمد طه محمود.
95- أحمد سعيد إبراهيم عبد العزيز.
96- محمد علي محمد سليمان.

مادة رقم 3

يعين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- عبد الرازق مهران عبد الرازق أحمد عمران.
2- شريف محمد السيد عبد الرحمن.
3- أحمد علي محمد عبد الجواد.
4- السيد عبد الله حسن أبو الدهب.
5- محمود محمد إبراهيم شتات.
6- محمد محمود إسماعيل رسلان.
7- سامح محمد عثمان دسوقي.
8- سامح رمضان عبد النعيم جاب الله.
9- أحمد مسعد السيد قطب.
10- محمد عبد الله محمود ندا.
11- خالد حسن محمد كرم.
12- محمد نشأت عثمان الهلالي.
13- محمد عبد المحسن عبد الغفار.
14- عمرو محمود كامل محمود.
15- موسى عبد الستار علي موسى.
16- مصطفى محمود عمران صديق.
17- محمد رزق السيد مقلد.
18- عصام عبد العزيز علي إبراهيم الشعراوي.
19- أحمد سلامة سلومة عبد العظيم.
20- وليد سعد منصور عرفة.
21- سعيد حسن سعيد محمد.
22- برتي سامي إبراهيم جندي.
23- السيد أحمد إمام خليل القصيفي.
24- محمد عبد المنصف إسماعيل مريكب.
25- أحمد إبراهيم محمد عابدين.
26- محمد أحمد أحمد المتولي خفاجي.
27- أحمد سعد محمد هجرس.
28- أحمد إبراهيم عبد اللطيف موسى.
29- طارق شوقت علي أحمد.
30- هاني أحمد صبري عبد الحميد شقور.
31- حليم لبيب حليم لبيب.
32- محمد سعيد أبو اليزيد سعيد.
33- نصر يونس أحمد يونس عواجة.
34- وليد محمد حسين الطويل.
35- محمد جمال الدين أحمد شطيفة.
36- محمد فوزي أحمد إبراهيم.
37- أسامة محمد عبد الله عمر.
38- محمد عبد السميع عبد الحميد بريك.
39- حسين ناجي محمد مهيدي.
40- أمير يعقوب مكسي يعقوب.
41- شريف مجدي فتح الله أحمد.
42- عبد الرازق محمود عثمان أحمد قطب.
43- عمرو أحمد محمد حسين علي المقاول.
44- فاروق جابر محمد قطب.
45- وائل محمود عبد الرحيم أبو سديرة.
46- محمد أحمد أحمد نوارج.
47- سامح أسامة شاكر إسماعيل سباق.
48- أحمد سيد حسين طه الأصفر.
49- عادل محمد علي محمد جودة.
50- هاشم محمد أحمد محمود فودة.
51- عاصم حمد قاسم شلبي.
52- عمر حامد إبراهيم بلال.
53- ميلاد جرجس مهاود أبو السعد.
54- رجب مخلوف محمد عبد اللطيف.
55- كمال باظة السيد سالم.
56- أحمد زكريا عبد التواب السيد، على سبيل التذكار.
57- تامر علي مصطفى عبد المهدي.
58- حماد فؤاد حماد أحمد سعد.
59- بهجت مفتاح سليمان معوض.
60- محمد علي عبد الرحمن عبد الفتاح.
61- محمد قطب مرسي عمر.
62- عزت شيخون محمد أحمد.
63- خالد مصطفى يسن محمد الشعراوي.
64- أشرف عبد المنعم إبراهيم عبد الدايم.
65- رضا أحمد حسن حفني المغازي.
66- محمد المهدي محمد عزت أحمد.
67- رضا عبد الكريم محمد محمد.
68- محمد ممدوح عبد العزيز بدران.
69- حسن علي أحمد علي شلوفة.
70- نادي سيد أحمد عبد الحميد.
71- عمر فضل أحمد ثابت.
72- محمود يوسف السيد أبو الغيط إسماعيل.
73- محمد حسن سري علي محمد كامل.
74- سالم سامي عوض السيد.
75- تامر عبد الوهاب حسن عبد الرحمن.
76- أحمد صلاح محمد إبراهيم عمر.
77- علي عبد الحليم علي خليفة.
78- حمدي أحمد سيد حسن.
79- هاني ناجي رياض عبد الصمد.
80- صلاح أحمد أحمد خضر.
81- محمد صبحي محمد عبده.
82- مصطفى محمد أبو اليزيد بسيوني الحلفاوي.
83- سيد عزت سيد عبد العزيز.
84- أحمد رمضان حسنين محمد.
85- أيمن محمد مصطفى عثمان.
86- سامح عبد الفتاح إبراهيم حرب.
87- أحمد طلبة رياض طلبة.
88- عادل أحمد علي أحمد عمر الجيوشي.
89- ماهر حسن علي حسن، على سبيل التذكار.
90- محمد سماحة إبراهيم علي عمر.
91- محمود فوزي عبد الباري عبد الهادي عصر.
92- وائل وفاء عبد القادر إبراهيم.
93- حازم علي عطية محمد سعد.
94- تامر السيد أبو زيد الدقاق.
95- محمد محمود السيد بدير مصطفى أبو عمر.
96- محمود سيد فؤاد علي محمد.
97- ياسر محمود محمد أحمد الصغير.
98- محمد محمود السيد عبيد.
99- هاني لطفي محمد أبو العينين.
100- إيهاب فكري علي عبد الجواد كيوان.
101- منصور حمزاوي عدلي محمد.
102- أحمد يسري عبد الرحمن محمد سليمان.
103- حامد عاطف حامد القاضي.
104- سامي أنور عبد الغني مصري.
105- أحمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله، على سبيل التذكار.
106- أسامة عبد العزيز جمعة حسين أبو طالب.
107- مصطفى سامي محمد موسى.
108- أدهم محمد لطفي عوض لطفي.
109- أحمد محمد أمين العباسي المهدي.
110- حسن سلامة سلومة عبد العظيم.
111- مدحت إبراهيم محمد سليمان.
112- تامر إبراهيم علي عبد المنعم عجور.
113- محمد حمدي عبد اللطيف نوفل.
114- إيهاب نبيل محيي الدين محمد إسماعيل.
115- وليد أحمد أحمد ضبش.
116- جورج غبريال جاد عبد الملاك.
117- وئام محمد صلاح الدين أحمد الراوي.
118- مؤتمن أحمد أمين حسان.
119- إيهاب رمزي عبد الله محمد أبو الخير.
120- تامر أحمد محمود نوح.
121- هيثم إبراهيم عبد الله إبراهيم.
122- عبد العظيم أحمد عوني عبد العظيم.
123- عبد المطلب يحيى عبد المطلب بدر.
124- إيهاب فهمي محمد أحمد حمودة.
125- عصام فكري هابيل قرياقص.
126- السعيد مروان السعيد محمد منصور.
127- رامي عزت إسماعيل رسلان.
128- أحمد محمد البهنساوي الرمام.
129- سمير ممدوح عزاز جويلي.
130- إسلام عبد النبي زكي العناني.
131- أحمد موسى أحمد النحراوي.
132- أحمد حسن محمد حسنين.
133- رامي لطفي شفيق بخيت.
134- إبراهيم تيسير محمد مخلوف.
135- محمد رمضان محمد محمود قاسم.
136- يحيى فؤاد إسماعيل فودة.
137- محمد مصطفى الفاروق محمد أحمد الشامي.
138- محمود عبد الجابر صالح يوسف.
139- أحمد غانم علي إبراهيم، على سبيل التذكار.
140- أحمد ماهر عثمان مهني سباق.
141- أيمن محمود محمد قناوي.
142- الحسن محمود أحمد حسين البدراوي.
143- عمرو محمد عبد الفتاح عبد الحميد.
144- أحمد عبد الحافظ المهدي طعيمة.
145- عبد الرازق ماضي عبد الرازق ماضي.
146- حسن شعبان ناجي خليفة.
147- محمد محمود أحمد نادر، على سبيل التذكار.
148- فايز عبد الله أحمد محمد.
149- كرم شوقي علي محمد زيدان.
150- طارق حسن طنطاوي طنطاوي.
151- محمد أحمد عبد الله إبراهيم.
152- محمد محمود أبو العلا هريدي.
153- محمد إبراهيم السيد محمود رمضان.
154- علي أحمد علي أحمد.
155- تامر عبد الكريم شاكر عبد الكريم.
156- إيهاب إبراهيم عبد الحميد عبد المجيد عثمان.
157- أحمد محمد إبراهيم سليمان النجار.
158- أحمد سعيد حمزة مكرم.
159- رامي إبراهيم عبد اللطيف علي.
160- هاشم عبد الرحمن عثمان عزوز.
161- سليمان سمير عبد الحكيم رضوان.
162- محمد صلاح محمد مطر.
163- صلاح علي المصري مسعود.
164- ربيع محمود محمد أحمد الصغير.
165- عمر محمد حماد شحات.
166- حمادة محمد أبو الفتوح زكريا.
167- عمر جابر عبد العظيم عبد القادر جيرة.
168- حسام الدين رمضان محمد بطيخ.
169- منصور عبد الله عبد اللطيف خميس.
170- محمود حمدي محمود علي سعد.
171- صالح سالم محمد اسليم.
172- فادي وديع حبشي صديق.
173- عبد الجواد عبد الغني مصطفى عبد الغنى.
174- عمرو محمود عبد الرحيم محمد.
175- نصر محمد محمد حمودة.
176- أحمد محمود علي عبد الوهاب.

مادة رقم 4

يعين نائبًا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
1- محمد أحمد عبد الوهاب سعد.
2- عادل أحمد عبد الوهاب حسين.
3- سامح أحمد رأفت دسوقي خالد.
4- ممدوح فتحي محمد حسين.
5- عبد العظيم أحمد حسن علي.
6- أحمد محمد صميدة عبد الصمد.
7- محمد مراد محمد موافي.
8- أيمن عباس أحمد عمران.
9- خالد عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل.
10- حازم محمد عبد العال سليمان.
11- جمال إبراهيم عبد الناصر أحمد.
12- علي عبد الرحيم طه السيد.
13- أحمد مرتضى جبريل أبو زيد علي.
14- محمد إبراهيم إبراهيم محمد ياسين.
15- عزيز محمد متولي الموافي هليل.
16- محمد فاروق محمد عبد الفتاح.
17- محمد رضوان سيد عطية طنطاوي.
18- أحمد فوزي محمد محمد يوسف.
19- عاصم فتيحة محمد فتيحة شعبان.
20- محمد صلاح الدين محمد قناوي.
21- عبد الرحمن فتحي عبد الله حسين.
22- محمد سليمان سيد سليمان.
23- وائل عبده عبد الهادي إمام.
24- محمد عبد الستار كامل نصار.
25- إبراهيم محمد سعد محمد أبو سعد.
26- عاطف محمد عبد اللطيف أحمد.
27- يوسف مالك عبد المبدي أحمد.
28- د/ محمد عمرو فؤاد أحمد بركات.
29- أحمد عبد الحليم رجب غنيم.
30- محمد روبي عيد معبد.
31- أحمد فتحي ضاحي عمر.
32- طه فتحي طه محمود محمد دسوقي.
33- عمرو بكر محمود الجوهري.
34- محمد أحمد إسماعيل أبو رحاب.
35- محمود أحمد محمد أبو زيد.
36- محمد مصطفى عابد محمد.
37- أمير محمد فتوح جاويش.
38- أحمد إبراهيم أحمد النجار.
39- محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم.
40- حمدي خيري عبد الحميد السقا.
41- أحمد حسام الدين عبد الغني محمد الصغير.
42- أشرف محمد أنس جعفر.
43- محمد محمد عبد الحليم علي.
44- أحمد صديق حجازي عبد العال.
45- أحمد حلمي سعد مصطفى.
46- أحمد عبد الرحمن محمد عبد القادر.
47- شريف محمود محمد عيسى.
48- أحمد حسني درويش عبد الحميد.
49- محمد رجب عزيز سيد تركي.
50- أحمد ضياء الدين أبو العلا أحمد.
51- أحمد رمضان محمد درويش.
52- جوزيف ناجح برتلة صليب.
53- محمود محمد أنور فتح الباب.
54- مصطفى فاروق محمد قرني.
55- أحمد محمد دسوقي محمود.
56- مصطفى عبد المنعم حسانين القاوي.
57- أسامة عبد العال محمد جمعة.
58- حسني محمد عبد الخالق نصار.
59- أحمد يوسف أحمد وصال.
60- محمد أحمد زكي جاد المولى.
61- نور عبد الحميد عبد المجيد محمد.
62- وائل محمد توفيق مصطفى.
63- محمود أحمد علي أبو النجا.
64- أحمد علي فكري حسن.
65- محمد إسماعيل عبد الحميد إبراهيم.
66- محمود مصطفى سيد عبد الرحمن.
67- مصطفى أحمد عبد الحميد أبو الروس.
68- محمد أحمد شحاتة حراز.
69- محمد شعبان عبد الرحمن محمد.
70- محمد أحمد عبد العزيز خضر.
71- محمد محمود إبراهيم أحمد.
72- صلاح شعبان إبراهيم أحمد.
73- محمد محمد العزب علي السقا.
74- أحمد حنفي الصاوي عطا.
75- أحمد حلمي إبراهيم عبد الجواد.
76- رجب عشري سيد جمعة.
77- محمد حمادة عليوة غانم.
78- بهاء السيد عبد المقصود السيد.
79- علاء الدين محمد إبراهيم بريدان.
80- أحمد عبد الستار محمد محمد البنا.
81- محمد عبد الله محمد السيد مقلد.
82- إسلام عبد البديع محمد إبراهيم.
83- نبيل صلاح بيومي محمد السماك.
84- محمد إبراهيم عبد السلام إبراهيم.
85- محمد عبد الرحيم محمد علي جبريل.
86- إبراهيم أحمد أبو العلا حسن.
87- أحمد شفيق السيد محمد.
88- منصور خميس علي محمد سلومة.
89- خالد فتحي جلال أبو العلا.
90- عمر فكري يوسف علي يوسف.
91- وليد سامي علي السقا.
92- محمد محمد عبد الحق شحاتة مصطفى.
93- هاني عاشور عبد المنعم محمود.
94- محمد جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي.
95- محمد علي حسين محمد نصر.
96- خالد عبد الحميد رسلان محمود.
97- أيمن عبد الحميد مصطفى كساب.
98- أحمد الديداموني مصطفى أحمد.
99- محمد عبد المجيد أحمد المقنن.
100- إسلام توفيق الشحات السيد.
101- سامر دانيال صادق عجبان.
102- محمد حمدي محمد أمين الوكيل.
103- فهمي مصطفى محمد عبد المعطي أبو عيشة.
104- أحمد علي حسن طلب صالح.
105- ماجد عز الدين أحمد إسماعيل.
106- طارق علي أحمد علي حسن.
107- محمد سلامة علي هنداوي.
108- محمد جمال طه إسماعيل ندا.
109- محمد سامي أحمد الحسيني عبد المجيد.
110- محمد حمدي محمد شعبان يوسف.
111- عبد الرؤوف محمود محمد خليفة.
112- شريف يسري محمد العبد عبد الله.
113- إيهاب عزت فهيم محمد عزب.
114- محمد عصام الدين عبد العزيز جاد الحق.
115- يسري صلاح عبد الجليل أحمد.
116- أحمد محمد عبد الرحمن السرتي.
117- عمرو فتح الله عكاشة نصر.
118- وائل علي حسن عبد الرحمن.
119- خلف عبد الغني عبد الله كامل.
120- موسى محمود عبد المحفوظ زلط.
121- محمد فؤاد رزق راشد.
122- محمد يسري علي حجازي.
123- محمود عبد الله عامر إبراهيم.
124- أحمد مصطفى مصطفى عطية.
125- رضا محمد أحمد سعد.
126- أحمد شوقي محمد إسماعيل.
127- بهاء رمضان محمد قابيل.
128- سعد السيد عبد الحميد عاشور.
129- محمد أحمد لطفي أحمد عبد الله.
130- أيمن محمود مطاوع علي.
131- محمد سعد محمد عبد السميع.
132- أحمد عيسى أبو المجد سيد أحمد.
133- محمود فضل عبد المنعم العقبي.
134- أحمد نجدي إسماعيل سليمان.
135- رمضان صلاح أمين علي.
136- مصطفى رضا عبد الواحد صالح.
137- حسين عبد الظاهر سيد محمد.
138- محمود أحمد مرسي إبراهيم.
139- إسلام فتحي أحمد محفوظ.
140- محمود محمد أحمد محمد.
141- أحمد محمد حسين محمد الطويل.
142- مصطفى عبد الله عامر إبراهيم.
143- علي حسام الدين محمد أحمد.
144- أسامة صلاح الدين عبد اللطيف.
145- هشام محمد هاشم شلبي.
146- محمود عبد العظيم علي حسن.
147- محمد عبد المؤمن محمد خير الله.
148- محمد حسن حنفي محمود.
149- محمد علي منير زمزم.
150- أحمد عبد الحميد محمود البرقي.
151- محمد عاطف أحمد سيد.
152- محمد السيد محمود فرج حسام الدين.
153- أحمد عبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي.
154- أحمد عبد التواب أحمد محمد السيسي.
155- علاء عبد اللطيف راشد مصطفى.
156- طارق فيصل عبد الله رمضان.
157- محمد وحيد حسنين محرم.
158- محمد فخري ورداني عبد المطلب.
159- وائل سعد علي هلال.
160- أحمد جلال إبراهيم وريدة.
161- سعودي محمود عبد العاطي قاسم.
162- أحمد جابر عبد العظيم عبد الجواد.
163- وائل سيف النصر محمد حمدي.
164- محمود نبيل عبد الله حسين.
165- وليد صلاح الدين علي فاضل.
166- محمد عبد الغني عبد المعطي أبو السعود.
167- ماجد شعبان عبد المنعم علي العدوي.
168- السيد عزت عبد النعيم محمد.
169- أحمد سعيد محمود يوسف.

مادة رقم 5

يعين مندوبًا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين بمجلس الدولة الآتية أسماؤهم بعد اعتبارًا من 1/1/2009:
1- محمد السيد عبد الحفيظ توفيق.
2- شعبان صلاح محمد محمد مطر.
3- أسامة ماكن مكين راغب.
4- عمر السيد محمد العوضي.
5- محمد محمود عبد السلام الشربيني.
6- شريف حسين عبده حسين الماحي.
7- محمود حلمي عبد العزيز علي.
8- أحمد شوقي عبد الباقي سرور.
9- عمرو محمد أبو زيد عبد اللاه فراج.
10- محمد نبيل صبحي محمد عبد الرؤوف.
11- وليد نصر عبد المجيد المنوفي.
12- جمال متولي قطب أمين محمد.
13- علي صديق حجازي عبد العال.
14- عصام الدين محمد ناجي حسن.
15- محمد سالم عبد الهادي محروس جمعة.
16- ضياء الدين حسونة توفيق حسونة.
17- أحمد محمد سمير مصيلحي.
18- محمد فرحات حقيق علي.
19- سيد عبد الحكيم عبد الرازق سيد.
20- محمد عبد التواب عبد الحكيم قطب.
21- محمد عبد الله محمد عبد الرحمن.
22- مجاهد محمد بسيوني العداوي.
23- شريف فتحي سعيد عوض.
24- تامر جميل عبد الله أحمد.
25- علي أحمد رشدي مراد.
26- سالم السيد محمد سالم.
27- مصطفى حسين عقل أبو الفتوح.
28- عوض المليجي عوض شمس الدين.
29- سامي محمد عمرو سامي سراج الدين.
30- حجاج كامل حجاج عمار.
31- محمد يسري هاشم الشيخ.
32- محمد إبراهيم محمد الطنطاوي نور.
33- علاء الدين حسين هاشم صبرة.
34- إسلام محمد سمير محروس عطية.
35- مصطفى محمد علي مصطفى الفقي.
36- محمد بخيت محمد محمد إسماعيل.
37- محمود أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
38- أحمد علي فؤاد الخادم.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.