بيان

بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ عمرو محمد أحمد حمدون أمريكا 7/ 1/ 1973 الأمريكية
2 السيد/ أحمد السيد محمد أحمد حمد المنوفية 5/ 6/ 1965 الأمريكية
3 السيد/ يوسف عبد العزيز عبد الفتاح هدهود أمريكا 10/ 12/ 1980 الأمريكية
4 السيد/ هيثم سيد عبد السميع محمد بدر أمريكا 16/ 5/ 1981 الأمريكية
5 السيد/ فريد حمدى سعد عوض الإسكندرية 4/ 1/ 1987 الأسترالية
6 السيد/ نادر حمدى سعد عوض الإسكندرية 14/ 2/ 1989 الأسترالية
7 السيد/ هشام محمد الملهم محمد حسن أيرلندا 1/ 6/ 1978 الأسترالية
8 السيد/ كريم نور الدين فرغلى طلبة جاد الرب أستراليا 4/ 12/ 1989 الأسترالية
9 السيد/ شادى فكرى راتب بسكالي القاهرة 11/ 2/ 1990 الكندية
10 السيد/ بيشوى جرجس توفيق عوض القاهرة 7/ 9/ 1985 الكندية
11 السيد/ معتز إبراهيم محمد إبراهيم سعيد القاهرة 15/ 4/ 1983 البريطانية
12 السيد/ بجاد شريف محمود على مرسى فرنسا 25/ 2/ 1988 اليونانية
13 السيد/ عامر عادل السيد السيد تايلاند 22/ 10/ 1981 التايلاندية
14 السيد/ أحمد على محمد حسن الإسكندرية 22/ 9/ 1968 البولندية
15 السيد/ وائل نصر الدين حسين إبراهيم رشيد فرنسا 31/ 3/ 1990 الفرنسية
16 السيد/ ليون تادرس ليون تادرس مقار بريطانيا 25/ 2/ 1989 الأيرلندية
17 السيدة/ عفاف عمارة على عمارة القاهرة 26/ 3/ 1952 الفلسطينية
18 السيد/ خالد جمال أحمد حسن المنيا 1/ 1/ 1967 البحرينية
19 السيد/ حسن محمد ياقوت الدسوقى القاهرة 15/ 7/ 1944 البحرينية
20 السيد/ أحمد يونس زكريا يونس الجيزة 14/ 6/ 1986 البحرينية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عمرو محمد أحمد حمدون - وآخرهم السيد/ أحمد يونس زكريا يونس) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية