ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1053800000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثلاثة وخمسون مليوناً وثمانمائة ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 97365000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 73365000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 317365000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 220000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وعشرون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 736435000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 36435000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 700000000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 736435000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.