ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6815045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 449905000جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 41000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 408905000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 450000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 95000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل يخص الحساب الاستشاري.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه), موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 87000000 جنيه.
- تحويلات رأس مالية بمبلغ 6278045000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسة وأربعون ألف جنيه), كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.