موازنة

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 752584000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 484015000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثمانون مليوناً وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 444015000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 561015000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وستون مليوناً وخمسة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 77000000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 191569000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 64800000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 126769000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 191569000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.