معيار
معيار المحاسبة المصري
تستبدل الفقرة رقم (10) من المعيار لتكون على النحو الآتي:
يشترط لعدم قيام الشركة القابضة بعرض قوائم مالية مجمعة توافر الشروط الآتية مجتمعة:
(أ) تكون الشركة القابضة هي نفسها شركة تابعة مملوكة كليا أو جزئيا لمنشأة أخرى، ويكون قد تم إبلاغ مالكيها الآخرين (بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت) بعدم قيام الشركة القابضة بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضوا على ذلك.
(ب) عدم تداول أدوات الدين أو حقوق الملكية التي أصدرتها الشركة القابضة في سوق عام (بورصة أوراق مالية محلية أو أجنبية أو خارج المقصورة بما في ذلك الأسواق المحلية والإقليمية).
(جـ) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أية إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال أو لأية جهة رقابية أخرى بهدف إصدار أي نوع من الأدوات المالية للاكتتاب العام.
(د) قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي تسيطر على تلك الشركة القابضة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1472906000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وسبعون مليوناً وتسعمائة وستة آلاف جنيه).
مادة رقم 1
يعمل بالتعديل المرفق للفقرة (10) من معيار المحاسبة المصري رقم (17) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 2
مادة رقم 2
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 802448000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة واثنان مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 106000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 696448000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 900000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 97552000 جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 78044000 جنيه فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 572906000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون وتسعمائة وستة آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 372906000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 572906000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنان وسبعون مليون وتسعمائة وستة آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.