كشف
كشف رسمي
على ورق أبيض عن القطعة رقم 72 بحوض داير الناحية/ 9 بناحية المصيلطة بناءً على طلب الوحدة المحلية بالمصيلحة القسم الفني - أملاك رقم 1748 بتاريخ 25/11/2007
أسماء الممولين أسماء واضعي اليد نوع وضع التقسيم ملاحظات
اليد س ط
محمد السيد موسى محمد السيد موسى تكليف 14 7 مسجل 10986/11/5/920
السيد علي موسى محمد السيد موسى تخارج ــ 7
إمام وراشد ولدا إبراهيم إمام وراشد ولدا إبراهيم تكليف 4 ــ مسجل 17289/16/10/911
موسى. موسى. وميراث
السيد أحمد علي موسى ورثة/ السيد أحمد علي موسى ميراث 7 ــ
زين الدين علي موسى زين الدين علي موسى ميراث 7 ــ
موسى النعماني شريف موسى النعماني شريف تكليف 4 ــ
عبد الجواد موسى علي عبد الجواد موسى علي تكليف 9 ــ
وورثة موسى أخيه وأخته وورثة موسى أخيه وأخته وميراث
هانم ووالدتهم هانم. هانم ووالدتهم هانم. بها ساقية وجنينة
- فقط أحد عشر قيراطا وواحد وعشرون سهما لا غير 21 11
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:
مادة رقم 1
ُيعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم "3" للصرف الصحي لقرية المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
ُيستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها قيراطين و18 سهمًا الواقعة بحوض داير الناحية نمرة "9" بالقطعة 72/ A زمام قرية المصيلحة - مركز شبين الكوم، والمبين موقعها وحدودها ومعالمها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة الرفع رقم (3) للصرف الصحي لقرية المصيلحة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حاليًا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لقرية المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة الرفع رقم (3) للصرف الصحي عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (قيراطان و18 سهمًا) وتقع بحوض داير الناحية نمرة (9) بالقطعة 72/ A زمام قرية المصيلحة مركز شبين الكوم والمبينة بالخريطة المساحية رقم 870/616.5 مقياس رسم 1 : 2500
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية الاقتصادية لإقامة محطة الرفع رقم (3) عليها لخدمة قرية المصيلحة ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية.
3- موافقة السيد المهندس/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ وقدره 100000 جنيه (فقط وقدره مائة ألف جنيه لا غير) تحت ذمة التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 2083242 بتاريخ 31/7/2008
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الرفع رقم (3) للصرف الصحي لقرية المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أحمد المغربي