بيان
بيان
بيان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ إسلام فتحى على عبد الرحمن البحيرة 30/ 7/ 1989 الأمريكية
2 السيد/ أحمد محمد عيسى محمود حسين أمريكا 3/ 7/ 1988 الأمريكية
3 السيد/ مينا مكرم عبيد نادر الإسكندرية 30/ 4/ 1970 الأمريكية
4 السيد/ عمرو حسن عبد الله محمد حسن أمريكا 16/ 4/ 1987 الأمريكية
5 السيد/ نرمر رمسيس برسوم توما أمريكا 21/ 6/ 1980 الأمريكية
6 السيد/ فوزى أحمد السيد محمد القاهرة 26/ 11/ 1968 الأمريكية
7 السيد/ علاء الدين إبراهيم محمد السيد الحديدى القاهرة 24/ 3/ 1958 الأمريكية
8 السيد/ محمد عثمان أحمد عثمان إبراهيم الدقهلية 29/ 5/ 1973 الأمريكية
9 السيد/ محمد نائل مجدى إبراهيم عمار القاهرة 1/ 8/ 1973 الأمريكية
10 السيد/ إسماعيل إبراهيم أحمد إبراهيم أمريكا 15/ 11/ 1990 الأمريكية
11 السيد/ عمرو نير عبد العزيز عزت الكويت 13/ 6/ 1990 الكندية
12 السيد/ طارق نير عبد العزيز عزت الكويت 12/ 1/ 1992 الكندية
13 السيد/ فيليب عماد عادل يوسف بطرس موناكو 31/ 1/ 1987 الكندية
14 السيد/ مينا عاطف فوزى سليمان القاهرة 2/ 7/ 1987 الكندية
15 السيد/ عمر عبد المجيد عبد القادر العبد القاهرة 5/ 11/ 1983 الفرنسية
16 السيد/ عمرو أمين عبد الحميد عريشة الإسكندرية 8/ 12/ 1972 الأيرلندية
17 السيد/ يوسف سمير حنا حنين الجيزة 15/ 3/ 1970 الهولندية
18 السيدة/ أمل عبد الرحيم عنبر عبد الرحيم البحيرة 7/ 12/ 1967 البحرينية
19 السيد/ محمد أيوب محمود أيوب الإسكندرية 23/ 8/ 1961 البحرينية
20 السيد/ إيهاب عبد العظيم محمد جاد القاهرة 28/ 1/ 1974 البحرينية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إسلام فتحى على عبد الرحمن - وآخرهم السيد/ إيهاب عبد العظيم محمد جاد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.