ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
قرر:
مادة رقم 1
يعين السيد الأستاذ الدكتور/ محمد صفوت زهران - رئيسا لجامعة بنها اعتبارا من 1/8/2009 وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.