ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد الأستاذ الدكتور/ محمد صفوت زهران - رئيسا لجامعة بنها اعتبارا من 1/8/2009 وحتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.