ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة (101) من الدستور؛
قرر:

مادة رقم 1

يفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الخميس 25 من جمادى الآخرة سنة 1430 هجرية الموافق 18 من يونيو سنة 2009 ميلادية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.