ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة (101) من الدستور؛
قرر:
مادة رقم 1
يفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي التاسع لمجلس الشعب اعتبارا من يوم الخميس 25 من جمادى الآخرة سنة 1430 هجرية الموافق 18 من يونيو سنة 2009 ميلادية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.