مادة رقم 1

يُنشأ سجن مركزي بمركز شرطة ميت سلسيل بمديرية أمن الدقهلية يكون نطاقه المكانى المكونات الإدارية لمركز الشرطة المشار إليه.

مادة رقم 2

تُنفذ في السجن العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.