مادة رقم 1
تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط من العمال والفلاحين فقط ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونية 2009 حتى يوم السبت الموافق 27 يونية 2009
ويكون قبول الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف مساءً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد إلى الساعة الخامسة مساءً.
مادة رقم 2
على السيد اللواء مدير أمن أسيوط تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.