كشف

للأرض المقترح إقامة محطة صرف صحي عليها بكفر الشيخ طعيمة - مركز بركة السبع
رقم القطعة اسم الحوض ورقمه الناحية المسطح أسماء الملاك الظاهرين ملاحظات س ط ف
A÷ 118 البحري نمرة 1 كفر الشيخ طعيمة 01 02 - عطية إبراهيم إبراهيم إسماعيل
وذلك بناء على إرشاد رئيس قسم التنظيم وفني التنظيم بالوحدة المحلية بكفر هلال بالمحضر المؤرخ في 9/2/2009 دون أدنى مسئولية على مديرية المساحة بشبين الكوم.

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية,
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات,
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية,

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي لكفر الشيخ طعيمة - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والبالغ مساحتها 2 قيراط وسهماً واحداً الواقعة بحوض البحري نمرة (1)
زمام كفر الشيخ طعيمة, والمبين موقعها وحدودها
ومعالمها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى حالياً تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل لكفر الشيخ طعيمة - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية
الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة الرفع للصرف الصحي عليها لحاجة المشروع إليها وبيانها كالآتي:
إجمالي مسطح (2 قيراط وسهما واحداً) وتقع بحوض البحري نمرة (1) زمام كفر الشيخ طعيمة - مركز بركة السبع والمبينة بالخريطة المساحية رقم 880/630 مقياس رسم 2500:1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة الرفع عليها لخدمة كفر الشيخ طعيمة ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة وتعظيم الاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي:
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
2- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية.
3- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- تم إيداع مبلغ وقدره 400000 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة ألف جنيه لا غير)
تحت ذمة التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة بالمنوفية بالشيك رقم 2256698 بتاريخ 21/4/2009
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الرفع للصرف الصحي لكفر الشيخ طعيمة - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.