مادة رقم 1

ينشأ قسم سجل مدني المقطم فصلاً من المكونات الإدارية لقسم سجل مدني الخليفة بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة، وتكون حدوده الجغرافية ومكوناته الإدارية، على النحو التالى:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدني المقطم:
الحد الشمالى: من طريق مدخل المقطم والكوبرى الجديد الهضبة الوسطى بالكامل حتى حافتها المطلة فى جزء منها على قسم شرطة منشأة ناصر الجزء الأخير حتى الطريق الواصل من قسم شرطة ثان مدينة نصر.
الحد الجنوبى: من نقطة التقاء الأتوستراد والطريق الدائرى حتى مدينة النخيل أسفل الجهة المقابلة لمحطة البنزين (اسو) من الجهة الشرقية وحدود منطقة البساتين من الجهة الجنوبية.
الحد الشرقى: من التقاء الحد الشمالى بالطريق NA الواصل بطريق القطامية خلف محطة تنقية المياه ومقابر المسلمين والأربعين حتى التقائه بطريق القطامية بحدود قسم شرطة ثان مدينة نصر.
الحد الغربى: من داخل المقطم بدءًا من المركز المالى وشركة رينو مرورًا بالجزء العلوى مطلع المقطم من طريق الأتوستراد بدءًا من مجموعة السلاب بالإضافة للجزء المحصور من مطلع المقطم من طريق الأتوستراد تقاطع الأتوستراد سيدى عمر حتى التقائه خلف طريق الأتوستراد وخلف محطة (اسو) وسور الطريق الدائرى.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم سجل مدني المقطم من شياخات وحدودها:
1 - شياخة المقطم:
الحد الشمالى: حدود الهضبة العليا من الحد الفاصل بين القسم وقسم سجل مدني منشأة ناصر متجهًا من الغرب من محطة الإرسال الإذاعى إلى الشرق حتى امتداد الهضبة العليا بالطريق خلف نادى الشرق للتأمين.
الحد الجنوبى: من نقطة التقاء نادى الشرق للتأمين بمحازاة الهضبة العليا من الجهة الجنوبية من الغرب حتى نهاية الهضبة العليا المطلة على شياخة الأحياء.
الحد الشرقى: من نادى الشرق للتأمين من بدء حافة الهضبة العليا من الجهة الشمالية حتى الحافة الجنوبية للهضبة العليا.
الحد الغربى: من بداية الهضبة العليا - الحد الفاصل بين قسم سجل مدني المقطم وقسم سجل مدني منشأة ناصر باتجاه الجنوب بمحازاة حافة الهضبة العليا من الجهة الغربية من الطريق أسفل الهضبة الوسطى وامتداده فى الحد الفاصل من شياخة المقطم وشياخة الأحياء فى نهاية الهضبة العليا جنوبًا عند التقاء الحد الشرقى شياخة الأحياء.
2 - شياخة الأحياء:
الحد الشمالى: الخط الوهمى الواصل بين نقطة الشرطة العسكرية حتى نهاية الهضبة السفلى باتجاه الغرب المطل على طريق الأتوستراد.
الحد الجنوبى: طريق القطامية من مدخله وتقاطعه بطريق الأتوستراد حتى التقائه بالطريق أسفل الهضبة العليا الحد الفاصل بين شياخة الأحياء وشياخة الـ 70 فدانًا.
الحد الشرقى: من نهاية حافة الهضبة العليا من الجهة الغربية متجهًا من الشمال إلى الجنوب مع الطريق أسفل الهضبة العليا حتى التلاقى بطريق القطامية عند بداية الـ 70 فدانًا.
الحد الغربى: حافة الهضبة السفلى ابتداءً من التقاء طريق القطامية بالأتوستراد متجهًا إلى طريق القطامية إلى الحد الجنوبى حتى التقائه بالحد الفاصل بين شياخة الأحياء وشياخة الـ 70 فدانًا عند نقطة التقاء الطريق أسفل الهضبة العليا بطريق القطامية.
3 - شياخة النصر:
الحد الشمالى: شارع 9 من نقطة التقائه بشارع الشرق للتأمين باتجاه الشرق حتى التقائه بالطريق الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى عند مسجد الرياض.
الحد الجنوبى: من نقطة التقاء امتداد شارع نادى الشرق للتأمين بحافة الهضبة العليا من الناحية الجنوبية باتجاه الشرق حتى التقائه بنقطة امتداد الشارع الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى.
الحد الشرقى: الطريق الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى من نقطة التقائه بشارع 9 متجهًا إلى الجنوب خلف مساكن الصعيد وصبحى حسين حتى نهاية الحد الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى.
الحد الغربى: من نقطة التقاء شارع نادى الشرق للتأمين بشارع 9 متجهًا إلى الجنوب حتى حافة الهضبة العليا.
4 - شياخة الشرق للتأمين:
الحد الشمالى: حافة الهضبة العليا من الجهة الشمالية متجهًا إلى الشرق حتى التقائه بالشارع الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى.
الحد الجنوبى: من تقاطع نادى الشرق للتأمين بشارع 9 متجهًا إلى الشرق حتى التقائه بالشارع الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى عند مسجد الرياض.
الحد الشرقى: من نقطة التقاء حافة الهضبة من الشمال مع الحد الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى باتجاه الجنوب حتى التقائه بشارع (9).
الحد الغربى: شارع نادى الشرق للتأمين مع حافة الهضبة العليا من الجهة الشمالية متجهًا إلى الجنوب امتداد الشارع حتى تقاطعه بشارع (9).
5 - شياخة الجيزة:
الحد الشمالى: حافة الهضبة الحد الفاصل بين حدود قسم سجل مدني ثان مدينة نصر وقسم سجل مدني المقطم.
الحد الجنوبى: من نقطة التقاء الحد الغربى للشياخة والحد الشرقى مع امتداد شارع 9 حتى التقائه بطريق القطامية مدينة نصر مخترقًا مقابر الأربعينيات.
الحد الشرقى: من نقطة امتداد شارع 9 المخترق بمقابر الأربعينيات حتى حدود مدينة نصر عند نقطة امتداد الهضبة من الشمال.
الحد الغربى: الشارع الفاصل بين مساكن أطلس ( أ ) ومساكن الإسكندرية.
6 - شياخة الصعيد:
الحد الشمالى: شارع رقم (9).
الحد الجنوبى: حدود شياخة الـ 70 فدانًا.
الحد الشرقى: الطريق الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى أمام مسجد الرياض.
الحد الغربى: الخط الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى من الطريق المؤدى إلى شياخة الـ 70 فدانًا.
7 - شياخة الـ 70 فدانًا.
الحد الشمالى: من بداية تلاقى الطريق أسفل الهضبة العليا بطريق القطامية متجهًا إلى الشرق حتى حافة الهضبة العليا.
الحد الجنوبى: طريق القطامية والأتوستراد.
الحد الشرقى: طريق القطامية ومدينة نصر.
الحد الغربى: الخط الفاصل بين الشياخة والتجمعات.
8 - شياخة صبحى حسين:
الحد الشمالى: الشارع الفاصل بين مساكن الكويت ومساكن أطلس (ج).
الحد الجنوبى: حافة الهضبة الوسطى من الجهة الجنوبية المطلة على شياخة الـ 70 فدانًا بالهضبة الوسطى.
الحد الشرقى: طريق القطامية مدينة نصر.
الحد الغربى: الشارع الفاصل بين الهضبة العليا والهضبة الوسطى فى جزئه الأول بين شياختى الصعيد وصبحى حسين الجزء الأخير.
9 - شياخة أطلس (ج):
الحد الشمالى: شارع رقم (9).
الحد الجنوبى: الحد الفاصل بين شياختى صبحى حسين وأطلس (ج).
الحد الشرقى: طريق القطامية مدينة نصر خلف مقابر الأربعينيات.
الحد الغربى: الشارع الفاصل بين شياختى الصعيد وأطلس (ج) وتجاورها شياخة صبحى حسين خلف مسجد الرياض.
10 - شياخة العبد:
الحد الشمالى: شارع بلال بن رباح.
الحد الجنوبى: حدود شياخة صبحى حسين.
الحد الشرقى: شارع الضغط العالى.
الحد الغربى: شارع السوق التجارى.

مادة رقم 2

تُعدل الحدود الجغرافية والمكونات الإدارية التابعة لقسم سجل مدنى الخليفة لتصبح على النحو التالى:
أولاً - الحدود الجغرافية لقسم سجل مدنى الخليفة:
الحد الشمالى: من التقائه وحدود قسم سجل مدنى المقطم الجديد من مطلع المقطم مع طريق الأتوستراد بالمحازاة يمينًا مع صلاح سالم.
الحد الجنوبى: من نقطة التقاء شارع العزبتين بعزبة خير الله مع شارع النجاح متجهًا إلى الشرق حتى التقائه بشارع الخيالة ثم ينحرف يمينًا فيسارًا عبر شارع فاضل فشارع الكرم حتى التقائه بشارع البساتين العمومى - فيسارًا حتى السور البحرى لجراج هيئة النقل العام فشارع المحاجر وامتداده يمينًا محجر شلبانة ويسارًا مصنع عبد الرؤف قاطعًا شريط سكة حديد المواصلة فيسارًا الطريق الموازى لشريط السكة الحديد فيمينًا باتجاه الشرق مع السور القبلى لشركة المدابغ النموذجية حتى تقاطعه مع طريق الأتوستراد متجهًا باتجاه الشرق فى خط وهمى بمحازاة محاجر الرفاعى حتى التقائه بحدود قسم سجل مدنى مدينة نصر خلف الهضبة الوسطى بالمقطم.
الحد الشرقى: طريق صلاح سالم من باب الوزير حتى مدخل المقطم وطريق المقطم عند تقاطع طريق المقطم مع طريق القطامية ويتجه خلف هضبة الطيران (الدفاع الجوى) حتى تلاقيه بحدود قسم سجل مدنى منشأة ناصر عند محطة تنقية المياه ثم للجنوب الشرقى حتى الخط الواصل بين طريق مصر/ السويس الصحراوى ونقطة المثلثات (9).
الحد الغربى: من أول شارع مصطفى سرى بالحلمية ونهاية شارع السيوفية ثم يسارًا شارع الخليفة و(يتبعه) حتى شارع مجرى العيون عند مؤسسة الطفولة السعيدة.
ثانيًا - المكونات الإدارية لقسم سجل مدنى الخليفة من شياخات:
1 - شياخة الأباجية:
شارع الأباجية - شارع عمر بن الفارض - تقاطع شارع التونسى.
2 - شياخة الإمامين:
شارع الإمام الشافعى - شارع الكردى - شارع الإمام الليثى - شارع القناوى - شارع بدوى أفندى - شارع كامل محسن - شارع صبحى الطحاوى حتى حدود القسم مع قسم سجل مدنى البساتين.
3 - شياخة التونسى:
شارع المواصلة - السكة الحديد - شارع الجلاء - شارع أبو سريع - شارع بركات - شارع سارة - شارع أبو الدبل - شارع أحمد حجاج - شارع التونسى حتى شياخة القادرية.
4 - شياخة القادرية:
شارع القادرية - شارع الخرطة القديمة - شارع السكة الحديد - شارع وابور أبو سبحة حتى حدود شياخة السيدة عائشة.
5 - شياخة السيدة عائشة:
شارع السيدة عائشة - شارع صلاح الدين - ميدان السيدة عائشة - ميدان صلاح الدين حتى حدود درب القادرية.
6 - شياخة البقلى:
شارع البقلى - شارع درب الحبانة - شارع درب الفرن حتى حدود شياخة درب غزية.
7 - شياخة درب غزية:
درب غزية - شارع السيدة نفيسة - شارع الأشراف - شارع البلقسى.
8 - شياخة الصليبة:
شارع الصليبة - شارع السيوفية - شارع الألفى - شارع الأربعين حتى حدود شياخة الخليفة وشارع شيخون.
9 - شياخة درب الحصر:
شارع الخليفة - شارع درب الحصر - شارع درب المسدود - شارع طولون - شارع السيدة سكينة.
10 - شياخة الخليفة:
درب الأكراد - شارع الخليفة - شارع طالون - حارة الصايغ.
11 - شارع عرب اليسار:
شارع عرب اليسار - شارع درب المجرة - مساكن عرب اليسار - شارع القلعة حتى حدود شياخة المحجر.
12 - شياخة الحطابة:
شارع الباب الجديد - شارع باب الوداع - شارع الخوخة - شارع درب الصهاريج - شارع درب الوسطانى حتى حدود المحجر.
13 - شياخة المحجر:
شارع سوق السلاح - شارع المحجر - حارة حلوات حتى حدود قسم الدرب الأحمر.
14 - شياخة الحلمية:
شارع محمد على - شارع الحلمية - شارع محمد شاكر - شارع مصطفى سرى - شارع مصطفى رياض - شارع محمد كريم - مساكن المحكمة الشرعية - شارع سنجر المخازن - شارع الماس الحاجب حتى حدود الدرب الأحمر والسيدة زينب.

مادة رقم 3

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويلغى ما يخالفه، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.