مادة رقم 1

تُحرم السيدة/ أميرة رزق الله طباخ - السورية الجنسية - من حق الدخول في الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعي أمنية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.