ديباجة

ديباجة
رئيس قطاع التجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/ 1/ 2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 17/ 6/ 2008 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2007؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 30/ 4/ 2009؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة دمياط والسوق التابع لها عن العام المالي 2007 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معًا مبلغ 2822466.10 ج (فقط مليونان وثمانمائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا وعشرة قروش لا غير) وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق معًا مبلغ 2700376.50 ج (فقط مليونان وسبعمائة ألف وثلاثمائة وستة وسبعون جنيهًا وخمسون قرشًا لاغير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 122089.60 ج (فقط مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعة وثمانون جنيهًا وستون قرشًا لاغير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2007 مبلغ 2189021.83ج (فقط مليونان ومائة وتسعة وثمانون ألفًا وواحد وعشرون جنيهًا وثلاثة وثمانون قرشًا لاغير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.