ديباجة

ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 426 لسنة 2006 بإعلان انتخابات المرشحين الذين فازوا بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية لمحافظات "القليوبية، المنوفية، سوهاج، قنا"؛
وعلى كتاب مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج رقم (477) بتاريخ 26/ 4/ 2009؛
وعلى كتاب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رقم (1192) في 10/ 5/ 2009؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع التجارة الداخلية المؤرخة في 23/ 5/ 2009؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد/ مجدى محمد شوقي عبد الله عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج خلفًا للعضو/ أحمد كامل عبد الرحيم يوسف استكمالاً للفترة الباقية للدورة 2006/ 2010

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.