مادة رقم 1
تشكل اللجنة العليا لرعاية كبار المواطنين برئاستنا، وعضوية السادة:
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.
ممثلي وزارات: الصحة - الإعلام - الأسرة والسكان - النقل والمواصلات - التعليم العالي - التنمية الاقتصادية - المالية - الثقافية - التنمية المحلية.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
الأستاذ الدكتور/ محمد عزت حجازى - المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الأستاذة الدكتورة/ آمال أحمد صادق - مركز الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين بجامعة حلوان.
الأستاذ الدكتور/ محمد محمود الجوهرى - أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان.
الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد هاشم - نائب رئيس مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين.
الأستاذ الدكتور/ محمد العكل - قسم طب المسنين بجامعة عين شمس.
مدير إدارة رعاية كبار المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي (مقررًا).
مادة رقم 2
تختص هذه اللجنة بما يلى:
1- وضع خطة متكاملة لرعاية كبار المسنين في مصر.
2- تنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية برعاية كبار السن.
3- اقتراح البرامج التي تكفل استمرار العطاء واستثمار طاقات كبار السن.
4- إنشاء شبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمة المقدمة لكبار السن تشترك فيها كل الجهات المعنية بموقع الحكومة يتم تحديثها دوريًا.
مادة رقم 3
تتولى الإدارة العامة للأسرة والطفولة الأمانة الفنية للجنة العليا لرعاية كبار السن.
مادة رقم 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع المصرية.