ديباجة
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (171) بتاريخ 23/8/2000 بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة الأمريكان هاي سكول دبلوما؛
وعلى القرار الوزاري رقم (12) بتاريخ 5/1/2009 بشأن تدريس المناهج الأمريكية بمرحلة التعليم الأساسي؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 27/5/2009؛
وتحقيقا للصالح العام؛
مادة رقم 1
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (171) بتاريخ 23/8/2000 بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة أمريكان هاي سكول دبلوما والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12) بتاريخ 5/1/2009 بشأن تدريس المناهج الأمريكية بمرحلة التعليم الأساسي بواقع فصل وينمو بإجمالي (11) فصلا بمدرسة دار التربية الخاصة للغات الكائنة في 16 شارع البرازيل و10 شارع المعهد السويسري بالزمالك والتابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية بمحافظة القاهرة ليصبح الترخيص بالنسبة للقسم الأمريكي بواقع فصل وينمو من رياض الأطفال وحتى نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (الابتدائي) بإجمالي 8 فصول وعدد 3 فصول وينمو للحلقة الثانية من التعليم الأساسي (الإعدادي) بإجمالي 9 فصول وعدد 4 فصول وينمو للمرحلة الثانوية بإجمالي 12 فصلا ليصبح الإجمالي 29 فصلا بالعنوانين المشار إليهما بعاليه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.