مرفق 1
الخطة المالية التوضيحية
لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
اتفاقية المساعدة رقم (263 - 294/ 1)
النشاط الالتزامات الالتزامات إجمالي الالتزامات الالتزامات المستقبلية إجمالي المخطط (*) مساهمة
السابقة الحالية حتى تاريخه المتوقعة للوكالة لمساهمة الوكالة جمهورية
للوكالة للعام المالي (بالدولار الأمريكي) الأمريكية (بالدولار الأمريكية مصر العربية
الأمريكية للتنمية 2008 الأمريكي) (بالدولار الامريكي) (بالجنيه
الدولية (بالدولار (بالدولار الأمريكي) المصري)
الأمريكي) من حساب
FT - 800
إدارة العدالة
الجنائية 9000000 0 9000000 0 9000000 639000
القضاء
الأسري 8700000 0 8700000 0 8700000 766000
اللامركزية 6500000 0 6500000 0 6500000 360000
تطوير
الإعلام 6500000 0 6500000 0 6500000 395000
حقوق
الإنسان 2000000 0 2000000 0 2000000 638000
دعم الهيئات شبه
الحكومية 1000000 0 1000000 0 1000000 202000
تقييم إدارة
البرنامج 950000 0 950000 0 950000 -
الإجمالي الفرعي طبقا لاتفاقية
الهدف
الاستراتيجي
34650000 34650000 34650000 3000000
2-1 سيادة القانون وحقوق
الإنسان 12550000 14850000 27400000 15637000 43037000
2-1-3 النظام
القضائي 9000000 8500000 17500000 7820000 25320000
2-1-4 حقوق
الإنسان 3000000 6000000 9000000 7767000 16767000
2-1-5 دعم البرنامج (سيادة
القانون) 550000 0 550000 0 550000
2-1-6 الإدارة والإشراف (سيادة
القانون) 350000 350000 50000 400000
2-2 الحكم
الرشيد 7250000 5000000 12250000 4200000 16450000
2-2-3 الإدارة المحلية
واللامركزية 7000000 5000000 12000000 3800000 15800000
2-2-6 دعم البرنامج
(الحكم) 250000 0 250000 400000 650000
2-4 المجتمع
المدني 3750000 3000000 6750000 2900000 9650000
2-4-2 الإصلاح الإعلامي
وحرية
المعلومات 3500000 3000000 6500000 2500000 9000000
2-4-3 دعم البرنامج
(المجتمع
المدني) 250000 0 250000 400000 650000
الإجمالي الفرعي طبقا لمجالات
البرنامج 23550000 22850000 46400000 22737000 69137000 0
الإجمالي
الكلي 58200000 22850000 81050000 22737000 103787000 3000000
(*) المساهمة المقدمة من ج. م. ع من حساب FT - 800 تمثل مدفوعات حصة المقاول الأمريكي من التأمينات الاجتماعية وتذاكر الطيران.
ملحق 1
الوصف التفصيلي للتعديل الخامس لمبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
اتفاقية مساعدة رقم (263 - 294/ 1)
أولاً - التمهيد:
يصف هذا الملحق الأنشطة التي يتعين تنفيذها باستخدام الأموال المخصصة لهذه الاتفاقية. ولا يفسر أي أمر مما يرد بهذا الملحق رقم (1) على أنه تعديل لأية تعاريف لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حدود تعاريف الهدف ومجالات البرنامج وعناصره الواردة في البندين (2 - 1) و(2 - 2)، يجوز تعديل هذا الملحق رقم (1) باتفاق مكتوب للممثلين المعتمدين للطرفين دون الحاجة إلى تعديل رسمي للاتفاقية على أن لا يتم تغيير هدف البرنامج ومجالاته وعناصره كما هو موضح في المادة الرابعة لهذا الاتفاق.
ثانيا- الخلفية:
تعد الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعَّالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو والتنمية الاقتصاديين، وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية. ويعد وجود نظام قضائي فعَّال يكفل حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث.
ويساعد وجود إدارة حكومية - تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الإقليمي والمحلي - على بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية، كما يعمل الإعلام الهادف والمسئول والمستقل على جعل كل من المواطنين والحكومة أكثر إطلاعا واستجابة فيما يتعلق بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
والالتزام بمعايير حقوق الإنسان هام لزيادة مصداقية المؤسسات الرئيسية للحكومة.
ثالثا- عناصر البرنامج والعناصر الفرعية ومؤشرات البرنامج:
تساهم المبادرات الحكومية وبرامج المشاركة في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بـ "الحكم العادل والديمقراطي".
ولتحقيق هذا الهدف، ستركز الأنشطة على ثلاثة مجالات للبرنامج وهي: "سيادة القانون وحقوق الإنسان"، "الحكم الجيد"، و"المجتمع المدني".
ويتضمن مجال البرنامج المتمثل في "سيادة القانون وحقوق الإنسان" عنصرين هما "النظام القضائي وحقوق الإنسان". العنصران الفرعيان يخصان "النظام القضائي" هما:
(أ) تشغيل المؤسسات والقائمين بالعمل. و
(ب) الوصول للعدالة.
وسوف يعمل العنصر الفرعي الأول على:
(أ) زيادة معرفة القضاة ووكلاء النيابة والوسطاء بالقانون، وتعزيز قدرتهم على القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها. و
(ب) تزويد القضاة ووكلاء النيابة والوسطاء وموظفي الدعم الإداري والفني بالمعلومات والمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الإصلاح.
ويعمل العنصر الفرعي الثاني على زيادة القدرة للحصول على الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء في قضايا جنائية والمساهمة في حصول هؤلاء الأفراد على معاملة عادلة.
العنصر الفرعي الخاص بـ "حقوق الإنسان" يخص الأنظمة والسياسات حيث سيقوم بتعزيز قدرة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة على تأييد تغيير السياسات وتحسين قدرة المجلسين والمنظمات غير الحكومية على مخاطبة أعمال العنف ضد السيدات والأطفال والاستجابة لها.
ويتضمن مجال برنامج "الحكم الجيد" عنصراً يخص "الحكم المحلي واللامركزية" وعنصراً فرعياً يخص "تمثيل الحكم المحلي واستجابته".
وسوف يعمل هذا العنصر الفرعي على:
(أ) زيادة الموارد المالية المصرية المتاحة للمحليات من أجل الاستجابة لأولويات المجتمع؛
(ب) تشجيع آليات المشاركة في تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد؛ و
(جـ) تعزيز القدرات الإدارية والإطار القانوني للحكم المحلي لإدارة هذه الموارد بكفاءة وشفافية.
ويتضمن مجال البرنامج "المجتمع المدني" عنصراً يخص "إصلاح الإعلام وحرية تداول المعلومات" وعنصرا فرعيا يخص "القدرات المؤسسية والاحتراف".
وسوف يعمل هذا العنصر الفرعي على:
(أ) بناء القدرات في مجال التدريب والإدارة لمؤسسات التدريب الإعلامية المصرية؛
(ب) تحسين القدرات الإدارية والاقتصادية لقطاعي الصحافة المطبوعة والإذاعة المصرية المرئية والمسموعة؛
(جـ) تعزيز الاحتراف المهني والقدرة التنظيمية والأداء الاقتصادي للإعلام المحلي؛ و
(د) تحسين البيئة اللازمة لإيجاد إعلام محترف وموضوعي واقتصادي في مصر.
رابعا- الأنشطة:
تساهم الأنشطة المبينة أدناه بشكل جزئي في تحقيق النتائج الواردة في البند "ثالثا".
ويتعين أن تفي جميع الأنشطة بالمعايير الأساسية والتي تتضمن إثبات التوافق مع الهدف الاستراتيجي، ووجود علاقة واضحة مع النتيجة المراد تحقيقها، وقابلية قياس النتائج، وخصوصية النشاط المزمع تنفيذه، وتوافق التكلفة المقترحة مع الفوائد المتوقعة.
(أ) إدارة القضاء الجنائي:
تعزيز نظام القضاء الجنائي عن طريق المساعدة في إدخال العمل الآلي في مجالات مختارة في مكتب النائب العام (بما في ذلك ملف الدعوى بوجه خاص) وإقامة شبكة قانونية تتضمن أحكام محكمة النقض.
مساعدة مكتب النائب العام في دراسة واستحداث نظام دفاع عام عن طريق دعم دراسة واستحداث نموذج للنظام وتعزيز تنفيذه. ويتضمن هذا النشاط تقديم معونة فنية للتخطيط والتنفيذ وإعداد برامج التدريب وتدريب المدعين وتقييم التنفيذ والأداء.
حسن التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان عن طريق مساعدة المركز القومي للدراسات القضائية على وضع مقررات دراسية يعمل من خلالها المدعون على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان من أجل إنفاذ فعَّال للإجراءات القضائية.
(ب) القضاء الأسري:
تعزيز القدرة على الوساطة في النزاعات الأسرية عن طريق تقديم المعونة الفنية للعمل مع المركز القومي للدراسات القضائية على وضع برامج تدريبية تُعنى بإعداد قضاة ووسطاء مهرة لمحاكم الأسرة.
زيادة القدرة على الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع وزارة العدل لتحقيق ما يلي:
تنمية قدرة محاكم الأسرة على تقديم معلومات لعامة الناس بشأن المحاكم الجديدة بما في ذلك خدمات الوساطة والوسائل المساعدة بشأن كيفية استخدام المحكمة.
زيادة إمكانية الحصول على معلومات عن الخدمات القانونية لمحاكم الأسرة عن طريق العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل:
مساعدة المنظمات غير الحكومية على زيادة الوعي في ثلاثة مجالات تتعلق بمحاكم الأسرة (بما في ذلك خدمات الوساطة)، وتعريف المرأة والآخرين بشأن حقوقهم القانونية، وتحديد مصادر المساعدة القانونية بناءً على المقدرة المادية وذلك لمن يحتاج إليها.
إعداد نظام معلومات إدارية بالاشتراك مع وزارة العدل لجمع البيانات عن التقدم الذي يتم إحرازه في خدمات الوساطة بمكاتب الوساطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدد دعاوى الوساطة التي تم البت فيها ونتائجها.
(جـ) تطوير الإعلام المتخصص:
تحديث/ تحسين الاحتراف بالإعلام المصري وتحسين قدراته التدريبية وتطويرها عن طريق تعزيز مؤسسات التدريب الإعلامية المصرية على صعيد التعليم المتوسط والجامعي.
وتعمل الأنشطة على تحسين مواد التدريس، وتطوير مرافق التعليم، وزيادة فرص التبادل الدولي، وتحديث طرق التدريس، ومن خلال هذا البرنامج، تقدم مؤسسات التدريب الإعلامي تدريبا فنيا للصحفيين والمديرين والمسئولين بالحكومة بشأن إعداد الأخبار ونقلها ومصادر الأخبار وأخلاقيات المهنة والصحافة المتخصصة والعلاقات الصحفية وإدارة الأعمال مع إعطاء أهمية خاصة للتدريب باللغة الإنجليزية لتعلقه بمجال البحث وإعداد الأخبار ونقلها.
تعزيز المؤسسات لدعم جهود مصر في اعتلاء مركز إعلامي إقليمي وذلك للتدريب المتطور والإنتاج والمؤتمرات المتخصصة. الاستفادة من تنمية القدرات التدريبية مع زيادة التركيز في نفس الوقت على قدرة مصر على اجتذاب الإعلاميين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتدريب والمؤتمرات.
الارتقاء بقطاع الإعلام المصري إداريا واقتصاديا عن طريق حل المشاكل - التي تواجه الاستمرارية المالية لمؤسسات الإعلام المصرية - مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور وذلك عن طريق تقديم الاستشارات داخل المؤسسة، وتوفير المنتجات والمعدات، والتدريب وتعزيز الاتحادات الإعلامية. الارتقاء بالإدارة في الحقل الإعلامي، وتنمية القدرات في مجال التدريب واستشارات الأعمال، وتعزيز قدرة الإعلام على زيادة الإيرادات عن طريق الإعلانات.
دعم مهنية الإعلام المحلي وقدرته على الاستمرارية اقتصادياً، وتقديم المعونة الفنية والدعم المالي له بغية دراسة واستحداث نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الاستمرارية اقتصاديا تهدف إلى الارتقاء بمهنية الإعلام المحلي وتعمل على تعزيز وسائل الإعلام المحلية في مصر التي ما زالت في حاجة إلى التطور.
تنمية بيئة مواتية من أجل إعلام مصري محترف وموضوعي قادر على الاستمرار من الناحية الاقتصادية عن طريق المساعدة في وضع السياسات. تشجيع الدعم واسع النطاق عبر القطاعات الهادفة من أجل تحقيق إعلام مستقل وقادر على الاستمرارية من الناحية الاقتصادية ودعم المنظمات غير الحكومية التي تدعم التفوق الإعلامي وإصلاح السياسات الإعلامية.
(د) مبادرة اللامركزية المصرية:
التعاون مع الحكومة المركزية والمحافظات الرائدة لتعظيم عملية تحصيل الأتعاب والرسوم والضرائب المقررة وفقاً للإطار القانوني المعمول به والاحتفاظ بها. العمل في نفس الوقت على مستوى السياسة القومية مع متخذي القرار والجامعات والجهات المانحة الأخرى من أجل زيادة المرونة على الصعيد المحلي في تطبيق هذه الآليات وتحقيق الاستقلالية في الاحتفاظ بالإيرادات الناشئة المتحصل عليها.
دعم الآليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي فيما يتعلق بأوجه استخدام الموارد الذاتية. وتتوافق الآليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة والمبادرة بالمشروعات التي تلبي أولويات المجتمع المحلي. ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من الرقابة والإشراف على قرارات وحدات الإدارة المحلية وممارساتها وأدائها.
تنمية وتقوية القدرة الإدارية لتسهيل اللامركزية. مساعدة الحكومات المحلية من أجل تنمية القدرة الإدارية من أجل إدارة موارد الدخل ومشروعات الاستثمار الرأسمالي وذلك على نحو يتسم بالفعالية والشفافية. وسيتم إتاحة المعونة الفنية والتدريب على ماهية الوزارات التي تبادر بتطبيق الإدارة اللامركزية وسيقوم المحافظون بدورهم في مبادرة اللامركزية عن طريق نقل السلطات والمسئولية إلى المجالس الشعبية المحلية والمسئولين التنفيذيين المحليين.
المساعدة في تشكيل الاستراتيجية القومية والخطة التنفيذية بشأن اللامركزية في مصر من خلال إتاحة تقديم النصح الدقيق والهادف عن السياسات لوزارة الدولة للتنمية المحلية، وكذلك وزارة المالية، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية ومؤسسات أخرى هامة للحكومة المصرية.
(هـ) حقوق الإنسان:
زيادة قدرات المجلس القومي للمرأة بإتاحة المساعدة الفنية، ودعم التدريب والسلع لتحقيق ما يلي:
مساندة السياسات التي من شأنها حماية حقوق السيدات وتوفير المعلومات والتوعية والدعم لإصدار القوانين أو دعم السياسات المؤسسية لحماية حقوق السيدات، و
قيادة وتسهيل الفاعليات المناسبة والجهود من خلال منظمات المجتمع غير الحكومية لمنع العنف ضد السيدات ومساعدة ضحايا هذا العنف.
زيادة قدرات المجلس القومي للأمومة والطفولة لتنفيذ خطته القومية للعمل الخاصة بمنع العنف ضد الأطفال (2006) وتوفير المساعدة الفنية ودعم التدريب والسلع لتحقيق ما يلي:
زيادة التوعية العامة لمعرفة أهمية حقوق الأطفال.
مساندة المقاييس التشريعية والتغيرات المؤسسية لمنع كل أشكال العنف البدني والعقلي متضمنة العقوبة البدنية والاستغلال الجنسي.
مساندة حماية حقوق الطفل في المنزل والمجتمع وفي التنظيم المؤسسي.
الاستجابة للأطفال المعرضين للاستغلال مع إتاحة الخدمات لذلك.
(و) دعم الجهات شبه الحكومية:
سيتم توفير التمويل لدعم فرص مبادرات الديمقراطية والحكم التي تتبناها الجهات شبه الحكومية كلما تواجدت هذه الفرص. ومن أهداف هذه الاتفاقية، سوف يتم اعتبار الجهات شبه الحكومية هي الجهات المشكلة بواسطة القانون المحلي والتي تتلقى تمويلاً من حكومة جمهورية مصر العربية و/ أو يتم تعيين الموظفين والمديرين العاملين بها بواسطة أحد فروع حكومة جمهورية مصر العربية (مثل التشريعي، التنفيذي، القضائي) بغض النظر عن كونهم موظفين لحكومة جمهورية مصر العربية نفسها وهذه الجهات لا تكون منظمات غير حكومية.
خامسا- متابعة الأداء وتقييمه:
سيساهم تنفيذ المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة جزئياً في تحقيق إنجازات مجالات البرنامج وعناصره المذكورة في بند ثالثاً من هذا الملحق. وسيتم قياس هذه الإنجازات باستخدام المؤشرات التوضيحية مثل:
(أ) إدارة القضاء الجنائي:
عدد النقاط التي تم تحقيقها لإتمام الميكنة في مكتب النائب العام كل عام (والنسبة التراكمية للنقاط التي تم تحقيقها إلى إجمالي النقاط المستهدفة).
عدد النقاط للتعديلات الإيجابية السنوية الخاصة بالتشريع، والتنظيمات، أو السياسات المؤسسية لتحسين النظام القضائي المنفذ من خلال مساعدة الحكومة الأمريكية.
عدد الأفراد العاملين بقطاع القضاء الذين تلقوا تدريباً من الحكومة الأمريكية.
عدد المؤسسات والهيئات القانونية المدعمة من الحكومة الأمريكية.
بحث واستحداث نظام عام للدفاع.
(ب) القضاء الأسري:
عدد الأفراد العاملين بقطاع القضاء الذين تلقوا تدريباً من الحكومة الأمريكية.
عدد المؤسسات والهيئات القانونية المدعمة من الحكومة الأمريكية.
عدد الأفراد الذين قاموا بزيارة مراكز الخدمات القانونية التي تدعمها الحكومة الأمريكية والتي تخدم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمهمشة.
عدد منظمات المجتمع المدني التي تستخدم من دعم الحكومة الأمريكية لتحسين القدرات التنظيمية الداخلية لها.
عدد (والنسبة المئوية) المنظمات غير الحكومية التي تم تدعيم قدراتها وتم بالفعل تحسين هذه القدرات والذي يمكن تحديده طبقاً لزيادة عدد النقاط عن آخر عدد مسجل على كارت تسجيل النقاط للمنظمات غير الحكومية.
عدد التعديلات الإيجابية السنوية الخاصة بالتشريع والتنظيمات، أو السياسات المؤسسية لتحسين نظام القضاء المنفذ من خلال مساعدة الحكومة الأمريكية.
(جـ) الإعلام:
أن تعكس عينتان لقياس المضمون الإعلامي للجهات الإعلامية المستهدفة قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده ما يلي:
أن يتم إعداد الأخبار بموضوعية وبطريقة عادلة ومن مصادر جيدة وفقا لمعايير أخلاقيات المهنة المقبولة والمتعارف عليها.
أن ينعكس استخدام المعدات والمهمات الفنية المتطورة - في جمع الأخبار وإنتاجها وتوزيعها بمنافذ الإعلام المستهدفة - على عملية إعداد الأخبار ونقلها.
تحقيق تحسن واضح في المهارات اللغوية للصحفيين عن طريق إجراء اختبارين باللغة الإنجليزية قبل تنفيذ هذا البرنامج وبعده لتحديد مستويات هذا التحسن.
زيادة عدد الصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يحضرون الدورات المقدمة بمعاهد التدريب المصرية.
إيرادات إعلانات الإعلام المطبوع والمذاع المستهدفة بما في ذلك منافذ الإعلام المحلي.
(د) اللامركزية:
النسبة المئوية للإيرادات المحققة على المستوى المحلي والتي تحتفظ بها الحكومة المحلية في المحافظات المستهدفة.
دور فعَّال للمجالس الشعبية المحلية في عملية التخطيط والتخصيص والرقابة فيما يتعلق بالموازنات المحلية على صعيد المحافظة والأقاليم والقرى.
عدد المسئولين المحليين (المحافظون ورؤساء الأقاليم والقرى) الذين يباشرون سلطاتهم الإدارية (التعيين والفصل من الخدمة) على موظفي الوزارة.
الاستراتيجية القومية والإطار القانوني والتي تتيح بعض اللامركزية المالية والإدارية والسياسة.
(هـ) حقوق الإنسان:
عدد الحملات المؤيدة لحقوق الإنسان والتي تدعمها الحكومة الأمريكية.
عدد الشركاء الرئيسيين الحكوميين وغير الحكوميين الذين تم تدريبهم على الأنشطة المتعلقة بالعنف ضد السيدات والأطفال.
عدد المنظمات غير الحكومية المحلية التي تحصل على دعم من المشروع الخاص بمخاطبة العنف ضد السيدات و/ أو الأطفال.
سيتم عمل تقييم واحد على الأقل لكل نشاط. ويمكن لهذه التقييمات أن تختبر مدى تحقيق هذه الأنشطة للأهداف المرجوة منها، وتقدير التأثير العام للأنشطة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في هذا القطاع والتوصية بالتعديل اللازم للأنشطة لتحسين الأداء.
سادسا- مهام والتزامات الطرفان:
(أ) جمهورية مصر العربية:
تكون وزارة العدل الوزارة المنفذة لأنشطة إدارة نظام القضاء الجنائي وأنشطة محاكم الأسرة المتعلقة بوزارة العدل. ويكون المجلس القومي للمرأة الجهة المنفذة لأنشطة حقوق الإنسان التي تمنع العنف ضد السيدات. ويكون المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهة المنفذة لمكون المنظمات غير الحكومية المتعلقة بنشاط القضاء الأسري وأنشطة حقوق الإنسان التي تدعم فاعليات الخطة القومية لمنع العنف ضد الأطفال. وتكون وزارة الدولة للتنمية المحلية الوزارة المنفذة لنشاط اللامركزية. وتكون وزارة التعاون الدولي الجهة المنفذة لنشاط تعزيز الإعلام.
تم تعيين لجنة تسيير تُعنى بنشاط تعزيز الإعلام الهادف على وجه التحديد، تتكون من ممثلين من المؤسسات الإعلامية البارزة ووزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويبلغ عدد أعضائها عشرة أعضاء: عضواً واحداً من كل من الجهات التالية:
وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجريدة الأهرام ونقابة الصحفيين المصرية وجريدة الأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وكلية الإعلام بجامعة القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للصحافة.
ويجوز كذلك لممثل مكتب الشئون العامة بالسفارة الأمريكية حضور اجتماعات اللجنة.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وتهدف إلى تحقيق التوافق في الرأي.
ولا يحصل أعضاء لجنة التسيير على أتعاب نظير خدمتهم فيها.
وتتولى لجنة التسيير المهام الواردة فيما يلي:
دراسة سياسات البرنامج وأولويات قطاع الإعلام وتقديم المشورة في ذلك الشأن.
المساعدة في نشر المعلومات بشأن أهداف وأنشطة برنامج تنمية الإعلام الهادف، و
متابعة التقدم الذي يتم إحرازه من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.
وبالمثل ستقوم لجنة تُعنى بنشاط مبادرة اللامركزية المصرية تتكون من ممثلين من وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التعاون الدولي بتقديم المشورة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التوجه الاستراتيجي والتقدم الذي يتم إحرازه في سبيل تنفيذ النشاط.
يتم تعيين الجهات الأخرى (المستفيدين الآخرين) كهيئات تمثل ج. م. ع في تنفيذ الأنشطة، وذلك بموجب خطابات تنفيذية بين الوكالة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي.
(ب) الوكالة الأمريكية:
يناط بالوكالة الأمريكية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - توقيع العقود والمنح لتنفيذ الأنشطة الضرورية بغية تحقيق النتائج المبينة في هذه الاتفاقية.
سابعا- الخطة المالية:
ترد الخطة المالية التوضيحية لهذه الأنشطة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية.
ويجوز إدخال تعديلات على الخطة المالية من قبل ممثلي الطرفين دون الحاجة إلى إجراء تعديل رسمي للاتفاقية، ويكون ذلك شريطة ألا تؤدي التعديلات إلى تجاوز المساهمة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المبلغ المنصوص عليه في البند (3 - 1) من هذه الاتفاقية.
مقدمة
التعديل الخامس المؤرخ 30/9/2008 لاتفاقية مساعدة للإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقعة في 13 سبتمبر 2005 بين حكومة جمهورية مصر العربية ("ج. م. ع"/ "المتلقي") وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) والتي تم توقيع آخر تعديل لها في 30 سبتمبر 2007 (المعدلة، "اتفاقية مساعدة").
ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1 تعديل
التعديل:
تعدل اتفاقية المنحة كما يلي:
(أ) تعدل المادة (3) بند 3 - 1 (أ) باستبدال عبارة: "ثمانية وخمسون مليونا ومائتا ألف دولار أمريكي (58200000 دولار أمريكي)": ويحل محلها عبارة "واحد وثمانون مليونا وخمسون ألف دولار أمريكي (81050000 دولار أمريكي)".
(ب) تعدل المادة (4)، فقرة (أ)، بحذف عبارة "30 سبتمبر 2011" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2012".
(جـ) يستبدل بالكامل المرفق رقم (1) بالملحق (1) من اتفاقية المساعدة، ويحل محل المرفق رقم (1) المرفق بهذا التعديل.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 تعديل
لغة التعديل:
حرر التعديل الخامس باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود اختلاف في التفسير بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
مادة رقم 3 تعديل
الاتفاقية بالكامل:
فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.
مادة رقم 4 تعديل
التصديق:
تتخذ جمهورية مصر العربية الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الخامس وتخطر الوكالة بإتمام التصديق.
مادة رقم 5 تعديل
السريان:
يدخل التعديل الخامس حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.