ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 13507 لسنة 48ق. عليا الصادر في 1/2/2009؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

مادة رقم 1

ترد أقدمية السيد/ أحمد محمد سمير إبراهيم - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001، على أن يكون ترتيبه في تلك الوظيفة تاليا للأستاذة/ هدى أسامة أحمد سعيد ثابت، وسابقا للسيد/ طارق محمد محمد السيد الخطيب - وكيلا النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.