ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 661 لسنة 1978 بالرقابة على تصدير الفول السوداني؛
وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2000 "قانوني مشترك" بشأن نظام إنتاج وفحص وإعداد الفول السوداني للتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2000 بتشكيل لجنة تنظيم تصدير الفول السوداني؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2008 بشأن عقوبات المصدرين أصحاب حالات رفض رسائل الفول السوداني المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لارتفاع نسبة الأفلاتوكسين بها؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة في 7-7-2009؛

مادة رقم 1

يوقع جزاء الإنذار بإيقاف تصدير الفول السوداني إلى دول الاتحاد الأوروبي على شركة جرين سيتي للاستصلاح والزراعة لتصديرها رسالة فول سوداني تم رفضها لارتفاع نسبة الأفلاتوكسين بها عن الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.