ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1553 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛

مادة رقم 1

ووفق على مد عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها (79) (تسعة وسبعون قطعة أثرية) بياناتها كالتالي:
عدد (76) قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة.
عدد (3) قطع أثرية من منطقة آثار دهشور جنوب سقارة.
وذلك بمعرض الحياة ((الحياة الأبدية)) المقام حاليا بمتحف مدينة أوكاياما بمدينة أوكاياما باليابان والمزمع إقامته خلال الفترة من 10/6/2009 حتى 30/7/2010 في كل من:
1 - متحف شيمان للفن بمدينة شيمان في الفترة من 10/6/2009 حتى 26/7/2009
2 - متحف كاجوشيما بمدينة كاجوشيما في الفترة من 1/8/2009 حتى 30/8/2009
3 - متحف أوموري للفن بمدينة أوموري في الفترة من 19/9/2009 حتى 23/11/2009
4 - متحف الشرق القديم بمدينة طوكيو في الفترة من 12/12/2009 حتى 7/2/2010

5 - متحف هوكايدوا للفن الحديY بمدينة سابورو فى الفترة من 20/2/2010

حتى 28/3/2010

6 - متحف ضاحية نيجاتا للفن الحديY بمدينة نيجاتا فى الفترة من 3/4/2010

حتى 30/7/2010
بخلا7 مددق الإعدادق والتغليف والنقل والشحن .

مادة رقم 2

تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد بمتحف مدينة أوكاياما بمدينة أوكاياما بالمادة الأولى وحتى إعادتها سالمة إلى المتحف المصري بالقاهرة وتفتيش منطقة آثار دهشور جنوب سقارة.

مادة رقم 3

يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل معهد المصريات بجامعة واسيدا بطوكيو باليابان جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والتغليف والنقل والشحن.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.