ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 في شأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية؛

قائمة 42

قائمة رقم (42)
للسلع والمنتجات الهندسية
مرفق القرار الوزاري رقم 614 لسنة 2009
1 - مغروسات للجراحة - المسامير المعدنية للعظام ذات تجويف ربط سداسي وكروي أسفل الرأس ولها لولب غير متماثل - الأبعاد. (م ق م 6972)
2 - مغروسات للجراحة - الشرائح المعدنية للعظام - الثقوب المطابقة للمسامير ذات لولب (قلاووظ) غير متماثل والكروية أسفل الرأس. (م ق م 6973)
3 - اسطوانات الغاز القابلة للنقل - اسطوانات من مواد مركبة ملفوفة لفا كليا.
(م ق م 6974)
4 - محركات الاحتراق الداخلي - حلقات المكبس الجزء الأول: حلقات ذي شكل الزاوي (مقطع شبه منحرف) المصنوعة من الحديد الزهر. (م ق م 6975 ج1)
5 - محركات الاحتراق الداخلي - حلقات المكبس الجزء الثاني: حلقات ذي الشكل نصف الزاوي (مقطع نصف شبه منحرف) المصنوعة من الحديد الزهر. (م ق م 6975 ج2)
6 - متطلبات الأمان للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها - متطلبات خاصة لأفران الميكروويف شاملة أفران الميكروويف المركبة. (م ق م 6976)
7 - كفاءة الطاقة لمحولات التوزيع . (م ق م 6977)

قائمة 43

قائمة رقم (43)
للسلع والمننجات الكيماوية
مرفق القرار الوزاري رقم 614 لسنة 2009
1 - التحكم في المواد الخطرة
الجزء الأول: المتطلبات العامة للتحكم في التعرض الضار للمواد الخطرة.
(م ق م 6978 ج1)
2 - التحكم في المواد الخطرة
الجزء الثاني: التهوية في أماكن العمل. (م ق م 6978 ج2)
3 - أسرة الأطفال الخفيفة والأسرة القابلة للطي للاستخدام المنزلي
الجزء الأول: متطلبات الأمان. (م ق م 6979)

مادة رقم 1

تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على القائمتين رقمي (42، 43) المرفقتين بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام من (1 إلى 41) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 وبالقرارات الوزارية اللاحقة والمكملة له الصادرة بهذا الشأن.

مادة رقم 2

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.