ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛

خطاب 1

صاحبة السعادة
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الترتيبات التالية وفقا لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في 30 أغسطس 1988:
1 - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع ((تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء بشمال القاهرة، مصر)) (المشار إليه فيما يلي ب ((المشروع)))، تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية - طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية كوريا - منحة لا تتعدى قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دولار أمريكي (1.800.000 دولار أمريكي)،
(المشار إليها فيما يلي ب ((المنحة))).
2 - مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ بداية العمل بالمشروع.
3 - تساهم هذه المنحة في الأغراض التالية:
(أ) تحسين كفاءة نظام توزيع الكهرباء في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بجمهورية مصر العربية؛
(ب) إنشاء نظام توزيع كفء في منطقة شبرا عن طريق تطبيق النموذج الكوري الحالي لنظام التوزيع الآلي؛ و
(ج) تنمية قدرات المديرين والمهندسين المصريين العاملين في مجال الكهرباء من خلال تبادل خبرات التنمية مع الجانب الكوري في مجال تطوير نظام توزيع الكهرباء، خفض نسبة الفاقد في نظام التوزيع واستخدام نظام التوزيع الآلي.
4 - الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المشروع هي:
(أ) عن جمهورية كوريا:
- الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).
(ب) عن جمهورية مصر العربية:
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
5 - يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما فيها مخصصات الميدانية، الجداول الزمنية للتنفيذ، والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية طبقا لمحضر المناقشات، المشار إليه فيما بعد بـ ((محضر المناقشات)))، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 أبريل 2008، بين فريق دراسة التنفيذ التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وكل من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية القابضة للكهرباء.
6 - من أجل تنفيذ المشروع، تقدم الحكومة الكورية للحكومة المصرية المساعدات اللازمة عن طريق إرسال خبراء كوريين إلى مصر، وتنفيذ مشروع التوزيع الآلي للكهرباء في شبرا وتقديم دورات تدريبية للمديرين والمهندسين المصريين في كوريا، كما ورد بمحضر المناقشات.
7 - تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لـ:
(أ) التخليص الجمركي، والإعفاء من رسوم الموانئ، ورسوم الاستيراد، وغيرها من الضرائب والرسوم العامة فيما يخص المعدات والمواد اللازمة المتعلقة بتنفيذ المشروع؛
(ب) تحمل تكلفة التفريغ، النقل الداخلي، التخزين والتأمين على المعدات والمواد من ميناء أو مطار الوصول إلى موقع المشروع؛ و
(ج) إمداد كافة التسهيلات المذكورة في محضر المناقشات من أجل تسهيل تنفيذ المشروع.
8 - تتشاور الجهات التنفيذية وتتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنفيذ الفعال للمشروع.
9 - حررت هذه المذكرة المقترحة باللغات الكورية، العربية والإنجليزية، ومذكرة الرد
عليها ستحرر باللغات العربية، الكورية والإنجليزية، ولكل من النصوص الكورية، العربية والإنجليزية نفس الحجية. ولكن عند أي اختلاف في التفسير، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وفي حالة إذا ما كانت الترتيبات السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية، فإنه ليشرفني أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد عليها اتفاقا بين الحكومتين في هذا الخصوص، يصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام الحكومة الكورية للإخطار الكتابي من الحكومة المصرية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري.
السيد السفي/ داهو تشونج
سفير فوق العادة ومفوض عن
حكومة جمهورية كوريا
لدى جمهورية مصر العربية

خطاب 2

صاحب السعادة
السيد السفير/ داهو تشونج
سفير فوق العادة ومفوض عن حكومة جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية
يشرفني أن أؤكد استلامي لمذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم، والتي نصها كالتالي:
يشرفني أن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي الثنائي بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن أقترح نيابة عن حكومة جمهورية كوريا الترتيبات التالية وفقا لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في 30 أغسطس 1988:
1 - بغرض المساهمة في تنفيذ مشروع ((تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء بشمال القاهرة، مصر)) (والمشار إليه فيما يلي ب ((المشروع)))، تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية - طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية كوريا - منحة لا تتعدى قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دولار أمريكي ( 1.800.000 دولار أمريكي)، (المشار إليها فيما يلي ب ((المنحة))).
2 - مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ بداية العمل بالمشروع.
3 - تساهم هذه المنحة في الأغراض التالية:
(أ) تحسين كفاءة نظام توزيع الكهرباء في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بجمهورية مصر العربية؛
(ب) إنشاء نظام توزيع كفء في منطقة شبرا عن طريق تطبيق النموذج الكوري الحالي لنظام التوزيع الآلي؛ و
(ج) تنمية قدرات المديرين والمهندسين المصريين العاملين في مجال الكهرباء من خلال تبادل خبرات التنمية مع الجانب الكوري في مجال تطوير نظام توزيع الكهرباء، خفض نسبة الفاقد في نظام التوزيع، واستخدام نظام التوزيع الآلي.
4 - الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المشروع هي:
(أ) عن جمهورية كوريا:
- الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).
(ب) عن جمهورية مصر العربية:
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
5 - يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما فيها مخصصات الميزانية، الجداول الزمنية للتنفيذ، والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية طبقا لمحضر المناقشات، المشار إليه فيما بعد ب ((محضر المناقشات)))، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 أبريل 2008، بين فريق دراسة التنفيذ التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وكل من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية القابضة للكهرباء.
6 - من أجل تنفيذ المشروع، تقدم الحكومة الكورية للحكومة المصرية المساعدات اللازمة عن طريق إرسال خبراء كوريين إلى مصر، وتنفيذ مشروع التوزيع الآلي للكهرباء في شبرا وتقديم دورات تدريبية للمديرين والمهندسين المصريين في كوريا، كما ورد بمحضر المناقشات.
7 - تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة ل:
(أ) التخليص الجمركي، والإعفاء من رسوم الموانئ، ورسوم الاستيراد، وغيرها من الضرائب والرسوم العامة فيما يخص المعدات والمواد اللازمة المتعلقة بتنفيذ المشروع؛
(ب) تحمل تكلفة التفريغ، النقل الداخلي، التخزين والتأمين على المعدات والمواد من ميناء أو مطار الوصول إلى موقع المشروع؛ و
(ج) إمداد كافة التسهيلات المذكورة في محضر المناقشات من أجل تسهيل تنفيذ المشروع.
8 - تتشاور الجهات التنفيذية وتتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنفيذ الفعال للمشروع.
9 - حررت هذه المذكرة المقترحة باللغات الكورية، العربية والإنجليزية، ومذكرة الرد عليها ستحرر باللغات العربية، الكورية والإنجليزية، ولكل من النصوص الكورية، العربي والإنجليزية نفس الحجية. ولكن عند أي اختلاف في التفسير، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وفي حالة إذا ما كانت الترتيبات السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية، فإنه ليشرفني أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد عليها اتفاقا بين الحكومتين في هذا الخصوص، يصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام الحكومة الكورية للإخطار الكتابي من الحكومة المصرية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وإنني ليشرفني أن أؤكد لسيادتكم قبول حكومة جمهورية مصر العربية الاقتراح السابق، وأن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد تشكلان اتفاقا بين الحكومتين في هذا الشأن يصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ استلام الحكومة الكورية للإخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري.
فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولي
جمهورية مصر العربية

مادة رقم 1

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/11/2008 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا والتي تقدم بمقتضاها حكومة كوريا منحة لا تتعدى مليونا وثمانمائة ألف دولار أمريكي إلى حكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة نظام توزيع الكهرباء بشمال القاهرة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.