ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/6/2009 بشأن طلب إبعاد سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - السيد/ أحمد عبد الباسط الطويل - سوري الجنسية - مواليد 9/10/1979
2 - السيد/ ربيع عبد الكريم حزيفة - سوري الجنسية - مواليد 19/3/1973

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ صدوره.