ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الثقافة؛

مادة رقم 1

تُعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة بمنطقة جبل أبو صويرة بمدينة الطور - محافظة جنوب سيناء، والموضح حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مذكرة

مذكرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: ((يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي كانت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها)).
كما تنص المادة الثانية من القانون المشار إليه، على أن: ((يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول)).
وتنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: ((تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة)).
يقع جبل أبو صويرة على خليج السويس من الناحية الشرقية - شمال مدينة الطور بحوالي 8 كيلو متر ويفصل عن خليج السويس طريق ضيق ويحده من الشمال الغربي جبل الناقوس ومن جهة الجنوب جبل حمام موسى، أبو صويرة من المناطق التي شهدت تركيزا كبيرا للرهبان خلال القرون المسيحية الأولى وشهدت كذلك المراحل الأولى للرهبنة وتطورها في المرحلتين الأولى والثانية للتطور الاستقراري للرهبان، وبأبي صويرة يمكن تمييز أربع وحدات مركبة
من مناطق الاستقرار التي استخدمها الرهبان واستخدم في بعضها الأحجار وفي البعض الآخر الطوب الني لتشييد القلايات والكنائس، والموقع عامة ملئ بالقلايات مع اختلاف مساقطها وأشكالها وتمتد تلك المجموعات من خلال الساحل مباشرة وحتى الداخل بعمق 500 متر.
المجموعة الأولى: وهي القريبة من الساحل بدرجة كبيرة حيث تبعد عن البحر حوالي 30م ولذلك أقيمت وحفرت في الشعاب المرجانية التي انحسر عنها البحر وأصبحت جزءا من اليابسة وتتكون تلك المجموعة من ست وحدات بجوار بعضها تنتشر في منطقة واحدة بطول 50 م وغالبيتها ما زالت حنيتها الشرقية بحالة جيدة، كما في الوحدات (2-6) في حين أن غالب الملحقات الأخرى قد اندثرت تقريبا تماما بفعل عوامل التعرية الشديدة بتلك المنطقة للقرب من البحر وتعد الوحدة الرابعة من أهم تلك الوحدات جميعا فهي محفورة على شكل مستطيل 3.3 م × 4 م تقريبا بشرقيتها ثلاث حنايا الجانبيتان صغيرتان ونصف دائريتين في حين أن الوسطى أعمق وتتكون من خمس حنايا داخلية موزعة بنوع من السيمترية، وتعتبر الملامح البيزنطية واضحة وظاهرة في الشرقية ذات الثلاث حنايا، كما تعتبر الشرقية ذات الخمس حنايا من الوحدات الفريدة من نوعها غير المنتشرة في مثل تلك العمارة.
المجموعة الثانية: تتكون من وحدة واحدة Unit 7 نقرت في الصخر جميعها عدا الجدار الجنوبي الذي تم تشييده من الأحجار، والوحدة من الداخل عبارة عن فضاء كبير مقسم إلى ثلاث حجرات بجدران حجرية مبنية ويمكن تقسيم الوحدة إلى صالة يفضى إليها المدخل وحجرتين استعملت إحداهما لتكون كنيسة صغيرة ميز جدارها الشرقي وجود حنية شرقية وسطى محفورة في الصخر على جانبيها دخلتان محفورتان أقل منها في الحجم والشكل وإلى الأسفل من الوسطى هناك دخلة مستطيلة محفورة بجوارها حد يمثل زخرفة آدمية للقديسة كاترين ترتكز على عجلتها المشهورة ويعتقد أن الحجرة الأخرى كانت تستخدم والصالة كمكان للإقامة وبالركن الشمالي الغربي للصالة هناك دخلة محفورة بالصخر ومبطنة بالجص مثلها مثل باقي أجزاء الوحدة جميعا من الداخل كانت تستغل كخزان للمياه، وبالجدران بالوحدة بقايا لكتابات يونانية تذكارية محزوزة على الجص ما زال بعضها موجودا بجوار رسم القديسة كاترين السابق ذكره والمتخلفة من الحجاج المسيحيين الذين اعتادوا ارتياد تلك المنطقة في العصور الوسطى، وللوحدة مدخل واحد في جدارها الجنوبي ذو عقب علوي خشبي وسفلي حجري وشباك صغير.
المجموعة الثالثة: وتشمل أربع وحدات محفورة في الصخر Unit s8 : 11 اثنان منها ذوات حنايا شرقية محفورة مستطيلة المسقط وتلك الوحدات يعتقد أنها كانت تستخدم كمكان للإقامة لاثنين من الرهبان ووحدتان من الأربع مزودتان بخلوة صغيرة بكل منهما.
المجموعة الرابعة: وتتكون من وحدتين Unit 12 : 13 محفورتين بالصخر وحجرتين مبنيتين إضافة لكنيسة صغيرة محفورة كذلك بالصخر ومزودة بحنية شرقية قسمت بواسطة ألواح حجرية والحجرات جدرانها مغطاة بالجص ويعتقد أنها كانت تستخدم من قبل اثنين من الرهبان وهذه المنطقة عموما ذات أهمية كبيرة وما تحويه من أطلال وبقايا أثرية لوحدات مسيحية يمكن إرجاعها للقرنين الثالث والرابع الميلادي وهي تعد وحدات معمارية فريدة من نوعها زال أغلبها المشابهة لها الآن وتقع بمنطقة متطرفة من الطور ويستغلها البعض للإقامة بها من قبل الصيادين مما يعرض عناصرها المعمارية للتلف وتشوه بعض الزخارف والكتابات الموجودة ببعضها.
وطبقا لمحضر المعاينة المؤرخ في 30/11/2006 والتقرير العلمي والخريطة المساحية، فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2007 على ضم منطقة جبل أبو صويرة - مدينة الطور - محافظة سيناء للآثار الإسلامية والقبطية واعتبارها أرضا أثرية.
لذا يتشرف وزير الثقافة برفع مشروع القرار المرفق للتفضل بالنظر - وعند الموافقة - بإصداره.
تحريرا في 22/6/2009
وزير الثقافة
فاروق حسني