ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 في شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2425 لسنة 2008 في شأن تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال, النص الآتي:
يشكل للوحدة مجلس أمناء برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل, وعضوية كل من:
1- نائب محافظ البنك المركزي الذي يختاره المحافظ.
2- ممثل النيابة العامة.
3- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يختاره رئيس الهيئة.
4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد.
5- خبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء.
6- خبير في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7- المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
يستمر مجلس الأمناء الحالي إلى نهاية مدته الحالية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس إلى نهاية هذه المدة مضافا إليه الأعضاء الجدد وفق أحكام المادة الأولى من هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 رجب سنة 1430هـ.
(الموافق 7 يوليه سنة 2009م).