ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
مادة رقم 1
يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة:
أحمد سليمان عبد الراضي محمد.
محمود حمدي أحمد عبد الواحد.
سحر محمد فوزي فتح الله.
أحمد عبد الله موسى محمد علام.
محمود أحمد فضل حسن.
محمد أحمد المهدي محمد المهدي.
محمد فتحي رزق الله عطية.
تامر سيد حسين أحمد.
ياسر عبد القادر شعبان عطا.
محمد عاطف عبد الفضيل محمد.
خالد أبو بكر أحمد محمد.
السيد السيد حسن عثمان.
أحمد محمد الربيع أحمد مكي.
رفعت محمد مصطفى أمين.
محمود سمير محمود عبد الباقي.
محمد علي منصور عبد الفتاح.
مصطفى عبد الرازق معوض الأشهب.
محمود قمر الزمان إبراهيم علي.
محمد فائق حسانين محمد.
محمود إبراهيم سيف محمد.
سماح شوقي علي غنيم.
فادي أبو العطا صادق حجاج.
السيد متولي عبد الفتاح السيد.
محمد رمضان علي أحمد.
وفاء حامد عبد المغني عوض الله.
باسم صابر عجيب حبيب.
أحمد كامل خليل أحمد.
أحمد خضر سيد ثابت.
عادل فؤاد عبده يونس.
عبيد عبد المولى عبد اللاه بدر.
لينا أحمد أحمد عبد الله.
عبد الله محمد عبد الله درويش.
عمر عبد الستار عبد الرازق صابر.
منال عبد الصبور خلف الله محمد.
أحمد محمد قطب محمد.
الهيثم سعد الدين أبو زيد هلالي.
أحمد شلبي محمد سيد أحمد.
أحمد شوقي مختار الدرسة.
محمود عبد العزيز عبد الرحمن عبد الرحمن.
هناء سيد إبراهيم عبد الغني.
حسن جمال عليش شعبان.
محمود محمد سمير إبراهيم بدران.
بيتر نبيل يؤنس جورجي.
عبد المنعم حسين محمد قنديل.
مصطفى لطفي علي أمين.
محمد عبد الحميد عبد الفتاح الجوهري.
نادر حسين علي محمد.
أحمد محمد جلال علي.
خالد محمد صدقي رجب.
وائل عادل ملك عبد الملاك.
أيمن محمد حسين جودة.
طارق خليفة عزيز جورجي.
أبو الوفا عبد المحسن يوسف أحمد.
محمد جمال عبد المنعم عبد الرحمن.
عبد الرحمن فاروق محمد الجنايني.
ياسر محمد عبد المنعم مصطفى.
أحمد علي سالم حسن.
شيريهان الدرمللي عبد الرازق محمد.
باسم زكريا يوسف الشال.
محمد سالم محمود زيادة.
مينا مرقص باسيلي صليب.
محمد أسامة محمد فتحي عبد العزيز.
مصطفى محمد مصطفى مصطفى.
أحمد محمد مصباح عيسى إسماعيل.
خالد حامد درويش علي.
شريف السعيد عزب حجاج.
محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد الفتاح.
علي يحيى رشاد محمد عبد اللطيف.
طارق الحسين علي السيد.
حسام عبد السميع محمود علي.
خالد أحمد عبد الرحمن محمد أحمد.
أسامة عبد العظيم محمد خليفة.
السيد ماهر عبد المقصود شاهين.
محمود جمال محمود إبراهيم عامر.
محمود محمد السيد عبد الرحمن.
مصطفى عبد الله نجيب أحمد كفافي.
هالة إسماعيل محمد عبد النبي.
إيمان محمد عباس أمين.
سلوى أحمد لطفي أحمد.
منى عبد الرحمن محمد أبو النجا.
هيثم جمال أحمد خليل.
أحمد حمدي رجب محمد.
محمد ماهر علي المصري.
أحمد أبو العينين عبد العظيم عفيفي.
أحمد محمود عبد العال محمد.
عبد السلام محمد أحمد محمد.
أحمد علي أحمد عيسى طويلة.
كريم منير محمد يوسف الكركاني.
أيمن إبراهيم عبد الله عوض.
محمد فؤاد عبد الحميد هنداوي.
مي مروان عبد الله عرفة عطية.
شريف محمد محمود عبد العال.
أحمد جمال شويمي كيلاني.
وائل رمضان حنفي مدبولي.
محمود محمد همام عثمان.
هبة الله سيف الله حمدي محمد.
محمد أكرم حجاج محمد عبد اللطيف.
مينا سعيد لطفي شنودة.
أحمد ربيع مفتاح محمود.
منى أسامة محمد الأمين.
أحمد عبد الحافظ علي أحمد.
محمد يوسف عبد القادر عمارة.
محمد أحمد شحاتة السيد.
وسام حمدي أنور سيد.
أحمد جلال الدين سالم بكير.
عبد الرحمن محمد إبراهيم.
أسماء فوزي رزق عيد.
تامر عمر يوسف سعد.
أحمد عبد الله محمود محمد.
محمد حسن محمود محمد.
مينا مكارم فرج الله.
عمرو أحمد عبد الوهاب أبو الحارث.
ليلى علي سيد علي قاسم.
مصطفى محمد مصطفى حسن.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.