ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالقواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات المؤرخة 15/4/2009؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بالبند ثانيا من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتي:
"ثانيا ـ اعتبارا من 1/ 7/ 2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا و18000 جنيه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من 1/ 7/ 2009
صدر في 2 / 6 / 2009