ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرارات اللجنة الوزارية الخاصة باعتماد استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة حلوان المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/12/2008؛
وعلى قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة استبدال خطوط إنتاج الأسمنت الرطبة بحلوان بخطوط جافة والمنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2009؛
وما رأيناه محققًا للصالح العام؛

مادة رقم 1

تشكل لجنة لوضع خطة لنقل مصانع الأسمنت خارج محافظة حلوان برئاستنا وعضوية كل من السادة:
1 - دكتور/ حازم القويضي، محافظ حلوان.
2 - المهندس/ عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
3 - المهندس/ مصطفى مدبولي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
4 - المهندس/ عمر الشوادفي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
5 - المهندس/ أحمد محمد حجازي، وكيل أول وزارة البيئة.
6 - المهندسة/ نهاد محمد الكردي، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز.
7 - ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة بدرجة رئيس قطاع يرشحه السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة.
8 - المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت.
9 - المهندس رئيس مجلس إدارة شركة طرة للأسمنت.
10 - المهندس رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت.

مادة رقم 2

تختص اللجنة بوضع الخطة والآليات التنفيذية، كذا البرنامج الزمني لنقل مصانع أسمنت طرة وحلوان والقومية من مواقعها الحالية إلى مواقع بديلة خارج محافظة حلوان.

مادة رقم 3

للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لاستكمال عملها.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.