ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25/7/2009 بشأن طلب إبعاد فلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

مادة رقم 1

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام السيد/ جهاد جمعة أحمد جمعة - فلسطيني الجنسية - مواليد 8/4/1964

مادة رقم 2

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.