ديباجة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 455 بتاريخ 9/9/ 1999 بشأن نظم تقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم في التعليم الفني الزراعي ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2009 بشأن تطبيق الخطط الدراسية المطورة للمدارس الثانوية الزراعية ( نظام السنوات الثلاث ) ونظام تقويم الطلاب بها ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2009 بشأن قواعد تحويل مسار طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولي والثانية نظام حديث إلي التعليم الثانوي الفني ( نظام السنوات الثلاث ) ؛
قــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تكون درجات النهايات الكبرى والصغرى وتوزيع المواد والزمن المحدد للإجابة لكل مادة من المواد العامة والمواد التخصصية للصف الثاني للمجالات المطورة بالمدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث لطلبة تغيير المسار وفقا لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منا .

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2009 / 2010 ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه .