ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة ميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 854 لسنة 1970 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2006 بتفويض وزير المالية في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 854 لسنة 1970 بتحديد رؤوس أموال المؤسسات والهيئات العامة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التمويل؛

مادة رقم 1

يحدد رأسمال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 30/6/2004 بمبلغ 367.792.000 جنيه
(ثلاثمائة وسبعة وستون مليونًا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه فقط لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.