ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 بتعديل الجدولين رقمي (1، 3 القسم الثاني منه) الملحقين بذات القانون؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ما يلي:
"القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص".
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 6/ 8/ 2009