ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم 858 جسر مصرف راتب قرب عزبة عوض العيسوي حتى قرب كوم النجار - مركز بسيون بطول 9 كم بمحافظة الغربية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 لسنة 2009 باعتبار مشروع تعلية ورصف الطريق رقم 858 جسر مصرف راتب قرب عزبة عوض العيسوي حتى قرب كوم النجار - مركز بسيون بطول 9 كم بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة
أفاد السيد محافظ الغربية بأنه في إطار خطة الدولة لتسهيل سبل المواصلات وتمهيد الطرق.. لذا فقد طلبت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة إتمام الإجراءات الخاصة بنزع ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق رقم 858 جسر مصرف راتب قرب عزبة عوض العيسوي حتى قرب كوم النجار - مركز بسيون بطول 9 كم.
وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بالقرار رقم (78) بتاريخ 4/9/2007
كما وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم (684) في 13/7/2008 تم إيداع مبلغ 498000 جنيه (فقط أربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) بالشيك رقم (1235369) بتاريخ 1/6/2008 ومبلغ مليون جنيه فقط بالشيك رقم (1235569) بتاريخ 19/10/2008 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع الملكية لهذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار نزع الملكية إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
هذا وقد أفادت المحافظة أن هذا المشروع من المشروعات الطولية التي يتعذر حصر أسماء الملاك الظاهرين إلا بعد تنفيذ المشروع على الطبيعة.
ولما كان مشروع تعلية ورصف الطريق رقم 858 جسر مصرف راتب قرب عزبة عوض العيسوي حتى قرب كوم النجار - مركز بسيون بطول 9 كم بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.. الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له.
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - في حالة الموافقة - التفضل بإصداره.
تحريرًا في 10/8/2009
وزير الدولة للتنمية المحلية
محمد عبد السلام المحجوب